ذمّته ، أي إسقاط
ما في ذمّة المستحقّ للمزكّي من الدين على وجه الزكاة ، حيّا كان المستحقّ أو
ميّتا ، بلا خلاف ظاهر في الموضعين.
وفي المدارك
والذخيرة في الأول : أنّه مقطوع في كلام الأصحاب [١].
وفي الأول في
الثاني : أنّه المتّفق عليه بين علمائنا [٢].
وفي الحدائق فيهما
: أنّه ممّا لا خلاف فيه بين العلماء [٣] ، وكذا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ، ولكن في الأول
خاصّة [٤] ، وعن كلام جماعة في الثاني أيضا.
وتدلّ على الأول
صحيحة البجلي : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه ، وهم
مستوجبون للزكاة ، هل لي ان أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : « نعم » [٥].
ورواية عقبة بن
خالد ، وفيها : يجيء الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد
الله عليهالسلام : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت موسرا
أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » [٦].
وموثقة سماعة : عن
الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : « إذا كان
الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ،
أو يعالج عملا يتقلّب فيه بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا
بأس أن يقاصّه بما