responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 342

ذمّته ، أي إسقاط ما في ذمّة المستحقّ للمزكّي من الدين على وجه الزكاة ، حيّا كان المستحقّ أو ميّتا ، بلا خلاف ظاهر في الموضعين.

وفي المدارك والذخيرة في الأول : أنّه مقطوع في كلام الأصحاب [١].

وفي الأول في الثاني : أنّه المتّفق عليه بين علمائنا [٢].

وفي الحدائق فيهما : أنّه ممّا لا خلاف فيه بين العلماء [٣] ، وكذا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ، ولكن في الأول خاصّة [٤] ، وعن كلام جماعة في الثاني أيضا.

وتدلّ على الأول صحيحة البجلي : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي ان أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : « نعم » [٥].

ورواية عقبة بن خالد ، وفيها : يجي‌ء الرجل ويسألني الشي‌ء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : « القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » [٦].

وموثقة سماعة : عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : « إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلّب فيه بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما‌


[١] كما في المدارك ٥ : ٢٢٦ ، والذخيرة : ٤٦٤.

[٢] المدارك ٥ : ٢٢٧.

[٣] الحدائق ١٢ : ١٩٥.

[٤] المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، المنتهى ١ : ٥٢١ ، التذكرة ١ : ٢٤٢.

[٥] الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٢.

[٦] الكافي ٤ : ٤ ـ ٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست