نعم ، على الآخذ
ردّه إن تمكّن مع علمه بالحال قبل التلف.
والحكم في بعض
الصور التي ذكرناها وفاقيّ ، وفي بعضها خلاف يعلم ضعفه ممّا ذكرنا.
وأمّا الثاني :
وهو الإجزاء عن الزكاة وبراءة ذمّة المالك عنها وعدمهما ، فقضيّة الأصل وإن كان
الإجزاء مطلقا ـ سيّما إذا كان المدفوع عين الزكاة ، حتى إذا تمكّن من الارتجاع ،
وإن وجب الارتجاع من باب تخليص حقّ الفقراء ؛ لوقوع الدفع مشروعا ، فلا يستعقب
ضمانا ؛ لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، وما يجب دفعه شيء واحد دفعه على وجه
أمر به ـ إلاّ أنّ المنصوص في مرسلة الحسين : في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى
أنّه معسر فوجده موسرا ، قال : « لا يجزئ عنه » [١] عدم الإجزاء ،
وهي مخصّصة للأصل المذكور.
فالحقّ : عدم
الإجزاء والضمان مطلقا ، وفاقا للمحكيّ عن المفيد والحلبي [٢] ، واختاره شيخنا
صاحب الحدائق [٣].
وإرسال الرواية
عندنا غير ضائر مع كونها مرويّة في الكتب الثلاثة ، سيّما مع صحّتها عن ابن أبي
عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٤].