responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 339

وإن لم يمكن الارتجاع فلا شي‌ء على المالك.

نعم ، على الآخذ ردّه إن تمكّن مع علمه بالحال قبل التلف.

والحكم في بعض الصور التي ذكرناها وفاقيّ ، وفي بعضها خلاف يعلم ضعفه ممّا ذكرنا.

وأمّا الثاني : وهو الإجزاء عن الزكاة وبراءة ذمّة المالك عنها وعدمهما ، فقضيّة الأصل وإن كان الإجزاء مطلقا ـ سيّما إذا كان المدفوع عين الزكاة ، حتى إذا تمكّن من الارتجاع ، وإن وجب الارتجاع من باب تخليص حقّ الفقراء ؛ لوقوع الدفع مشروعا ، فلا يستعقب ضمانا ؛ لأنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، وما يجب دفعه شي‌ء واحد دفعه على وجه أمر به ـ إلاّ أنّ المنصوص في مرسلة الحسين : في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنّه معسر فوجده موسرا ، قال : « لا يجزئ عنه » [١] عدم الإجزاء ، وهي مخصّصة للأصل المذكور.

فالحقّ : عدم الإجزاء والضمان مطلقا ، وفاقا للمحكيّ عن المفيد والحلبي [٢] ، واختاره شيخنا صاحب الحدائق [٣].

وإرسال الرواية عندنا غير ضائر مع كونها مرويّة في الكتب الثلاثة ، سيّما مع صحّتها عن ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٤].

خلافا للمحكيّ عن المبسوط [٥] وجماعة [٦] ، فيجزئ مطلقا ؛ للأصل‌


[١] الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٢ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٥ ، الوسائل ٩ : ٢١٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢ ح ٥.

[٢] المفيد في المقنعة : ٢٥٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣.

[٣] الحدائق ١٢ : ١٧٠.

[٤] رجال الكشّي ٢ : ٨٣٠.

[٥] المبسوط ١ : ٢٦١.

[٦] منهم العلاّمة في الإرشاد ١ : ٢٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست