responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 334

من ينكر دعواه بأنّه يكلّف البيّنة واليمين.

وبأنّ الظاهر من الأخبار أنّ من ادّعى ما لا يدّعى عليه قضي له به.

وغير الثلاثة الأول من هذه الوجوه منظور فيه.

أمّا الرابع ، فلمنع كلّية كبراه.

وأمّا الخامس ، فله ، ولمنع صغراه.

وأمّا السادس ، فلأنّه قضيّة في واقعة ، فلعلّ ما أعطياه لم يكن من الصدقة الواجبة والكلام فيها.

وأمّا السابع ، فبأنّ عدم ثبوت طلب البيّنة أو اليمين عن مدّع لا منكر يقابله ، وعدم شمول أخبارهما له لا يستلزم تصديق قوله والعمل بمقتضاه.

وأمّا الثامن ، فلمنع ثبوت كلّيته ، وإنّما هو في مال لا يد لأحد عليه ، ولا منازع له ، ولا يطلب منه امتثال واجب ولا إبراء ذمّة.

نعم ، الظاهر تماميّة دلالة الثلاثة الأول ..

أمّا الأصل ، فظاهر.

وأمّا الإجماع ، فلأنّه طريقة السلف والخلف من غير نكير ومصرّح به في كلام العلماء ، ونراهم يعطون الغرباء الذين لا ترجى بيّنة لهم من غير حلف ، ويقتحمون الفقراء إليهم من البلدان النائية.

وأمّا العسر والحرج على الفقراء ، فلدوران الأمر بين صبرهم على الافتقار والجوع ، أو إقامة البيّنة المتعذّرة في حقّ الأكثر ، وكلّ منهما حرج عظيم.

ويدلّ عليه أيضا : أنّه لولاه للزم الحرج على أرباب الزكاة أيضا ، سيّما على عدم سماع الشهادة العلميّة ؛ لأنّ العمل بمقتضى الحلف لا دليل عليه في المقام ، وإقامة البيّنة الحسّية على الفقراء متعذّرة ؛ لأنّ جهات حصول المال غير محصورة ، فلعلّه وجد كنزا ، أو أعطي مالا بحيث لا نعلمه ، أو له‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست