وبأنّ الظاهر من
الأخبار أنّ من ادّعى ما لا يدّعى عليه قضي له به.
وغير الثلاثة
الأول من هذه الوجوه منظور فيه.
أمّا الرابع ،
فلمنع كلّية كبراه.
وأمّا الخامس ، فله
، ولمنع صغراه.
وأمّا السادس ،
فلأنّه قضيّة في واقعة ، فلعلّ ما أعطياه لم يكن من الصدقة الواجبة والكلام فيها.
وأمّا السابع ،
فبأنّ عدم ثبوت طلب البيّنة أو اليمين عن مدّع لا منكر يقابله ، وعدم شمول
أخبارهما له لا يستلزم تصديق قوله والعمل بمقتضاه.
وأمّا الثامن ،
فلمنع ثبوت كلّيته ، وإنّما هو في مال لا يد لأحد عليه ، ولا منازع له ، ولا يطلب
منه امتثال واجب ولا إبراء ذمّة.
نعم ، الظاهر
تماميّة دلالة الثلاثة الأول ..
أمّا الأصل ،
فظاهر.
وأمّا الإجماع ،
فلأنّه طريقة السلف والخلف من غير نكير ومصرّح به في كلام العلماء ، ونراهم يعطون
الغرباء الذين لا ترجى بيّنة لهم من غير حلف ، ويقتحمون الفقراء إليهم من البلدان
النائية.
وأمّا العسر
والحرج على الفقراء ، فلدوران الأمر بين صبرهم على الافتقار والجوع ، أو إقامة
البيّنة المتعذّرة في حقّ الأكثر ، وكلّ منهما حرج عظيم.
ويدلّ عليه أيضا :
أنّه لولاه للزم الحرج على أرباب الزكاة أيضا ، سيّما على عدم سماع الشهادة
العلميّة ؛ لأنّ العمل بمقتضى الحلف لا دليل عليه في المقام ، وإقامة البيّنة
الحسّية على الفقراء متعذّرة ؛ لأنّ جهات حصول المال غير محصورة ، فلعلّه وجد كنزا
، أو أعطي مالا بحيث لا نعلمه ، أو له