responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 335

مال مدفون أو مودع ولو بمواهبه .. بل وكذا البيّنة العلميّة ؛ لما ذكرنا ، فلو لم تسمع دعواه لسدّ باب إعطاء الزكاة غالبا.

ويمكن أن يستدلّ عليه أيضا بحسنة أبي بصير : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ فقال : « نعم ، حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم » [١] الحديث.

تدلّ على أنّهم إذا قالوا : لا معيشة لهم لو قطع ذلك ، يجوز إعطاؤهم. وتؤكّده ما دلّت على كراهيّة ردّ السائل مطلقا أيضا.

وإن علم له مال أولا ، فالمشهور أيضا قبول دعواه [٢] ، وعن المبسوط : عدمه إلاّ بالبيّنة أو إمارة مفيدة للعلم [٣] ، وقوّاه في المدارك [٤] ، ومال إليه في الذخيرة [٥] ، وهو ظاهر جدّي ـ رحمه‌الله ـ في الرسالة.

وهو الأقوى ؛ لتوقّف حصول العلم بالمشروط ، وهو البراءة من الزكاة على العلم بالشرط ، وهو الفقر.

ولو علم له مال ، وعلم تلف مال منه أيضا ، ولم يعلم أنّ التالف هو ما كان له أو مال آخر حصّله ، بني على الأول ؛ لأصالة عدم حصول مال آخر.

ولو كان له مال يكفي لمعيشته مدّة ، ومضت المدّة ، ولم يعلم أنّه هل صرفه في معيشته أو حصلت المعيشة من جهة أخرى ، بني على الأول أيضا ؛ لعين ما ذكر.


[١] الكافي ٣ : ٥٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ١.

[٢] كما في المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، والمنتهى ١ : ٥٢٦.

[٣] المبسوط ١ : ٢٤٧.

[٤] المدارك ٥ : ٢٠٢.

[٥] الذخيرة : ٤٦٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست