مال مدفون أو مودع
ولو بمواهبه .. بل وكذا البيّنة العلميّة ؛ لما ذكرنا ، فلو لم تسمع دعواه لسدّ
باب إعطاء الزكاة غالبا.
ويمكن أن يستدلّ
عليه أيضا بحسنة أبي بصير : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة؟ فقال : «
نعم ، حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم » [١] الحديث.
تدلّ على أنّهم
إذا قالوا : لا معيشة لهم لو قطع ذلك ، يجوز إعطاؤهم. وتؤكّده ما دلّت على كراهيّة
ردّ السائل مطلقا أيضا.
وإن علم له مال
أولا ، فالمشهور أيضا قبول دعواه [٢] ، وعن المبسوط : عدمه إلاّ بالبيّنة أو إمارة مفيدة للعلم [٣] ، وقوّاه في
المدارك [٤] ، ومال إليه في الذخيرة [٥] ، وهو ظاهر جدّي
ـ رحمهالله ـ في الرسالة.
وهو الأقوى ؛
لتوقّف حصول العلم بالمشروط ، وهو البراءة من الزكاة على العلم بالشرط ، وهو
الفقر.
ولو علم له مال ،
وعلم تلف مال منه أيضا ، ولم يعلم أنّ التالف هو ما كان له أو مال آخر حصّله ، بني
على الأول ؛ لأصالة عدم حصول مال آخر.
ولو كان له مال
يكفي لمعيشته مدّة ، ومضت المدّة ، ولم يعلم أنّه هل صرفه في معيشته أو حصلت
المعيشة من جهة أخرى ، بني على الأول أيضا ؛ لعين ما ذكر.
[١] الكافي ٣ : ٥٤٨
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٠٢ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ١.