المسألة
الثالثة : من ادّعى الفقر
، إن عرف صدقه أو كذبه عومل به بما يقتضيه. وإن جهل حاله :
فإن لم يعلم له
مال أولا ، فالمشهور أنّه يصدّق في دعواه [١] ، وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، وفيه عن
ظاهر الفاضلين : أنّه موضع وفاق [٢] ، وفي الحدائق : أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه [٣].
واستدلّ له
باتّفاق الأصحاب ظاهرا.
وبأنّه ادّعى
موافقا للأصل.
وباستلزام عدمه
الحرج والعسر على الفقير في كثير من الموارد ، سيّما إذا كان ممّن يستحيي من
الإظهار.
وبأنّه مسلم ادّعى
ممكنا ولم يظهر ما ينافيه فكان مقبولا.
وبأنّ الأصل عدالة
المسلم ، فكان قوله مقبولا.
وبرواية العرزمي :
« جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السّلام على الصفا فسألهما ، فقالا : إنّ
الصدقة لا تحلّ إلاّ في دين موجع ، أو غرم مقطع ، أو فقر مدقع ، ففيك شيء من هذا؟
قال : نعم ، فأعطياه » [٤].
وبأنّه لا يخفى
على متتبّع الأخبار الواردة في البيّنة واليمين [٥] أنّه لا عموم لها
على وجه يشمل ما نحن فيه ، فإنّ موردها ما إذا كانت الدعوى من اثنين مدّع ومنكر ،
ولا دلالة فيها على أنّ من ادّعى شيئا وليس في مقابله