responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 333

الاحتياط في كلّ حال مطلوب.

المسألة الثالثة : من ادّعى الفقر ، إن عرف صدقه أو كذبه عومل به بما يقتضيه. وإن جهل حاله :

فإن لم يعلم له مال أولا ، فالمشهور أنّه يصدّق في دعواه [١] ، وفي المدارك : أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ، وفيه عن ظاهر الفاضلين : أنّه موضع وفاق [٢] ، وفي الحدائق : أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه [٣].

واستدلّ له باتّفاق الأصحاب ظاهرا.

وبأنّه ادّعى موافقا للأصل.

وباستلزام عدمه الحرج والعسر على الفقير في كثير من الموارد ، سيّما إذا كان ممّن يستحيي من الإظهار.

وبأنّه مسلم ادّعى ممكنا ولم يظهر ما ينافيه فكان مقبولا.

وبأنّ الأصل عدالة المسلم ، فكان قوله مقبولا.

وبرواية العرزمي : « جاء رجل إلى الحسن والحسين عليهما السّلام على الصفا فسألهما ، فقالا : إنّ الصدقة لا تحلّ إلاّ في دين موجع ، أو غرم مقطع ، أو فقر مدقع ، ففيك شي‌ء من هذا؟ قال : نعم ، فأعطياه » [٤].

وبأنّه لا يخفى على متتبّع الأخبار الواردة في البيّنة واليمين [٥] أنّه لا عموم لها على وجه يشمل ما نحن فيه ، فإنّ موردها ما إذا كانت الدعوى من اثنين مدّع ومنكر ، ولا دلالة فيها على أنّ من ادّعى شيئا وليس في مقابله‌


[١] انظر : المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، والمنتهى ١ : ٥٢٦ ، والحدائق ١٢ : ١٦٣.

[٢] المدارك ٥ : ٢٠١.

[٣] الحدائق ١٢ : ١٦٣.

[٤] الكافي ٤ : ٤٧ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٦.

[٥] الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست