responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 330

المعارض في الذهب.

فالحقّ إذن مع القول الثالث ، وهو الاستحباب.

فروع :

أ : وإذ عرفت استحباب إعطاء المقدّر لا أقلّ فقد اختلفوا فيه ، فالمصرّح به في كلام أكثر المقدّرين للأقلّ وجوبا أو استحبابا خمسة دراهم في زكاة الفضّة ، ونصف دينار في زكاة الذهب [١] ، وعليه دعوى الشهرة [٢] ، وعلى الخمسة دعوى الإجماع في الانتصار [٣].

وقيل : أقلّ من ذلك [٤].

والظاهر استحباب المشهور ؛ للشهرة ، والإجماع المنقول ، والرضوي ، وموافقة الروايتين المقدّرتين.

ب : هل التقدير منحصر بزكاة النقدين ، أم يجري في غيرهما أيضا؟

المذكور في كلام جماعة : هما خاصّة [٥] ، ولكن صريح عبارة المراسم والغنية [٦] وظاهر مهذّب القاضي والإشارة [٧] : التعميم ، وصرّح في الوسيلة بالتعميم بالنسبة إلى المواشي أيضا [٨] ، وفي الغنية : الإجماع عليه.

وعلى هذا ، فلا بأس بالقول بعموم الاستحباب ؛ لفتوى هؤلاء والإجماع المنقول ، فيكون المقدّر في المواشي فريضة النصاب الأول ، وفي‌


[١] كما في الانتصار : ٨٢ ، والمبسوط ١ : ٢٦٠ ، والمعتبر ٢ : ٥٩٠.

[٢] كما في المعتبر ٢ : ٥٩٠.

[٣] الانتصار : ٨٣.

[٤] كما في المراسم : ١٣٣ ، والمختلف : ١٨٦.

[٥] كما في المقنع : ٥٠.

[٦] المراسم : ١٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٧] المهذّب ١ : ١٧٢ ، الإشارة : ١١٣.

[٨] الوسيلة : ١٣٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست