هذا كلّه ، مع
أنّه على فرض التعارض يجب تقديم ما مرّ ؛ لرجحانه بمخالفة العامّة وموافقة
المكاتبتين ، فإنّ عدم التقدير مذهب الجمهور كافّة ، كما صرّح به جماعة ، منهم :
السيّد في الانتصار والفاضل في التذكرة [١].
دليل الثالث :
الجمع بين الأخبار.
وردّ : بأنّ هذا
الجمع ممّا لا شاهد عليه.
فأجيب : بأنّ
أخبار الجواز قرينة على التجوّز في أخبار نفي الجواز.
وفيه : أنّ هذا
يتمّ لو كان أحدهما نهيا والآخر رخصة ، فإنّ العرف يجعل الآخر قرينة للتجوّز في
الأول ، بخلاف نحو : لا يجوز وجائز ، فإنّهما متنافيان قطعا.
أقول : حقّ
المحاكمة أنّ الحسنتين غير دالّتين على مطلوب النافين كما ذكر ، فبقيت المكاتبتان
معارضتين لروايات التقدير.
والحكم بأعميّة
المكاتبتين غير جيّد ؛ لأنّ الملحوظ في التعارض هو نفس المتعارضين من غير تصرّف في
أحدهما بواسطة سائر المعارضات الخارجيّة ولو كان إجماعا.
فلا بدّ من الرجوع
إلى حكم المتعارضين ، والمكاتبتان وإن كانتا مرجوحتين بموافقة العامّة ، ولكنّهما
راجحتان بالأحدثيّة وموافقة إطلاق الكتاب ، وهما أيضا من المرجّحات المنصوصة ،
فيتكافئان ، فيجب الرجوع إلى الأصل والإطلاقات في نفي التقدير ، ولكن لمّا كانت
أدلّة السنن تتحمّل من التسامح ما لا يتحمّله غيرها ، ويدفع أصل عدم الاستحباب ،
وتقيّد إطلاقاته بالأدلّة الضعيفة ، فيحكم باستحباب المقدّر ؛ للاحتياط ،
والإجماعات المنقولة [٢] ، وفتوى العلماء
.. بل الرضويّ أيضا [٣] ؛ لخلّوه عن