الغلاّت فريضة
النصاب ، كما هو المذكور في كلام هؤلاء الأصحاب.
ج
: المستحبّ إنّما هو
عدم النقصان عن المقدّر مطلقا ـ أي أن لا يعطى فقير أقلّ من ذلك ما دام عليه ذلك
المقدار فصاعدا ـ فلو كان عنده نصابان يدفع الفريضتين إلى فقير واحد ؛ لئلاّ ينقص
واحد عن المقدّر.
وما ذكره الشهيد
الثاني ـ أنّه يعطي فريضة الأول لواحد ، والثاني لآخر من غير كراهة [١] ـ غير جيّد.
نعم ، إذا لم
يتمكّن من إعطاء المقدّر ـ كما إذا تلف بعض النصاب من غير تفريط ـ فلا يستحبّ
الإتمام من غير الزكاة ، ويعطي ما عليه من غير كراهة.
المسألة
الثانية : ما ذكر إنّما
كان في جانب القلّة ، وأمّا في جانب الكثرة : فإن لم يكن الفقير ذا كسب لا يفي
بمؤنته فلا حدّ للأكثر ، فيجوز أن يعطى الفقير الواحد ما يغنيه وما يزيد على غناه
إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [٢] ؛ له ، وللأصل ، والإطلاقات المستفيضة [٣].
ويظهر من المنتهى
وقوع الخلاف ، حيث قال : لو كان معه ما يقصر عن مئونته ومئونة عياله حولا جاز له
أخذ الزكاة ؛ لأنّه محتاج ، وقيل لا يأخذ زائدا عن تتمّة المؤنة حولا ، وليس
بالوجه [٤]. انتهى.
ويحتمل أن يكون
القائل من العامّة ، حيث نسب نفسه الأول إلى علمائنا أجمع [٥] ، ويمكن أن يكون
الخلاف مخصوصا بمن معه بعض