أ
: وإذ عرفت استحباب
إعطاء المقدّر لا أقلّ فقد اختلفوا فيه ، فالمصرّح به في كلام أكثر المقدّرين
للأقلّ وجوبا أو استحبابا خمسة دراهم في زكاة الفضّة ، ونصف دينار في زكاة الذهب [١] ، وعليه دعوى
الشهرة [٢] ، وعلى الخمسة دعوى الإجماع في الانتصار [٣].
ب
: هل التقدير منحصر
بزكاة النقدين ، أم يجري في غيرهما أيضا؟
المذكور في كلام
جماعة : هما خاصّة [٥] ، ولكن صريح عبارة المراسم والغنية [٦] وظاهر مهذّب
القاضي والإشارة [٧] : التعميم ، وصرّح في الوسيلة بالتعميم بالنسبة إلى
المواشي أيضا [٨] ، وفي الغنية : الإجماع عليه.
وعلى هذا ، فلا
بأس بالقول بعموم الاستحباب ؛ لفتوى هؤلاء والإجماع المنقول ، فيكون المقدّر في
المواشي فريضة النصاب الأول ، وفي
[١] كما في الانتصار
: ٨٢ ، والمبسوط ١ : ٢٦٠ ، والمعتبر ٢ : ٥٩٠.