ثمَّ بعد ما ذكرنا
من عدم اشتراط تماميّة الملك ـ بمعنى : عدم التزلزل في تعلّق وجوب الزكاة ـ لا
يبقى مجال للكلام في أنّه هل يشترط حولان الحول من حين الملكيّة أو من حين انتفاء
التزلزل.
نعم ، لو قلنا
باشتراطها لزم الكلام في ذلك أيضا.
وكذا لا يبقى مجال
للكلام في ذلك في القسم الثاني من قسمي عدم تماميّة الملك ، بعد ما عرفت من عدم
تعلّق وجوب الزكاة به.
فرع : المشروط : الملكيّة طول الحول فيما يشترط فيه الحول ،
بالإجماع ، ولأنّه المراد من حولان الحول ، لا حولانه على وجوده.
وتدلّ عليه جميع
الأخبار المتقدّمة ، المصرّحة باشتراط حولان الحول عليه عند ربّه وفي يده [١].
الشرط
الخامس : التمكّن من
التصرّف.
واشتراطه مقطوع به
في كلام كثير من الأصحاب. وفي الحدائق : وهو ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم [٢]. وفي المدارك
وغيره : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٣]. بل عليه الإجماع عن السرائر والتذكرة والغنية وفي المنتهى
[٤].
واستدلّ له ـ بعد
الإجماع المنقول ـ بأنّه لو وجبت الزكاة مع عدم التمكّن من التصرّف عقلا أو شرعا
للزم وجوب الإخراج من غيره ، وهو