responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 33

عدم وجوب الزكاة بلا معارض.

ولعلّه يأتي الكلام في بعض أفراد ذلك القسم أيضا.

ثمَّ بعد ما ذكرنا من عدم اشتراط تماميّة الملك ـ بمعنى : عدم التزلزل في تعلّق وجوب الزكاة ـ لا يبقى مجال للكلام في أنّه هل يشترط حولان الحول من حين الملكيّة أو من حين انتفاء التزلزل.

نعم ، لو قلنا باشتراطها لزم الكلام في ذلك أيضا.

وكذا لا يبقى مجال للكلام في ذلك في القسم الثاني من قسمي عدم تماميّة الملك ، بعد ما عرفت من عدم تعلّق وجوب الزكاة به.

فرع : المشروط : الملكيّة طول الحول فيما يشترط فيه الحول ، بالإجماع ، ولأنّه المراد من حولان الحول ، لا حولانه على وجوده.

وتدلّ عليه جميع الأخبار المتقدّمة ، المصرّحة باشتراط حولان الحول عليه عند ربّه وفي يده [١].

الشرط الخامس : التمكّن من التصرّف.

واشتراطه مقطوع به في كلام كثير من الأصحاب. وفي الحدائق : وهو ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم [٢]. وفي المدارك وغيره : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٣]. بل عليه الإجماع عن السرائر والتذكرة والغنية وفي المنتهى [٤].

واستدلّ له ـ بعد الإجماع المنقول ـ بأنّه لو وجبت الزكاة مع عدم التمكّن من التصرّف عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره ، وهو‌


[١] راجع ص ١٧ و ١٨.

[٢] الحدائق ١٢ : ٣١.

[٣] المدارك ٥ : ٣٢ ، والرياض ١ : ٢٦٣.

[٤] السرائر ١ : ٤٣٢ ، والتذكرة ١ : ٢٠١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، والمنتهى ١ : ٤٧٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست