وعلى الثالث :
المنع من تبادر الملكيّة التامّة بهذا المعنى ـ أي عدم كونه متزلزلا ـ فإنّ من
البديهيّات أنّه يقال في العرف : إنّ الحيوان قبل انقضاء الثلاثة مال المشتري وملك
له ، وكذا ما للبائع خيار الغبن فيه أو خيار تأخير الثمن ، وكذا الموهوب قبل
القبض.
ومن ذلك ظهر أنّ
الحقّ عدم اشتراط تماميّة الملكيّة بذلك المعنى ، أي عدم التزلزل.
وأمّا بالمعنى
الرابع [١] ، فقد عرفت الحال في أحد قسميه ، وهو ما كان ضعف الملكيّة
وقصورها باعتبار التزلزل.
وأمّا القسم الآخر
، فالظاهر أنّه لا يضبطه عنوان خاصّ ، ولذا ترى بعضهم يدرج الوقف والمنذور
والغنيمة تحت ما لا يمكن التصرّف فيه [٢] ، وبعض آخر يعنون كلا منها على حدة.
ولك أن تضبطه بـ :
ما ثبت من الشرع وجوب صرف عينه في مصرف معيّن ، أو ثبت منه بخصوصه عدم جواز نقل
عينه ، لا من المالك ، ولا من غيره.
وبالجملة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب الزكاة في ذلك القسم ،
لأنّه ليس ملكا له عرفا ، بل يقال لمن نذر إعطاء شيء معيّن للفقير : أنّه أخرجه
من ملكه ، وكذا الوقف الخاص ، وكذا الغنيمة قبل القسمة ، ولا يتبادر من المال
والملك شيء منها.
مع أنّه تتعارض
عمومات وجوب الزكاة مع عمومات عدم جواز التصرّف فيها أو عدم جواز صرف عينها في غير
مصرف معيّن ، فيبقى أصل
[١] وهو كون
المراد بتمامية الملكية الأعم من التزلزل وغيره المتقدمة الإشارة إليه في ص ٢٩.