responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 34

معلوم البطلان ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في العين.

وبالمستفيضة من الأخبار ، كالموثّقات الأربع ، وصحيحتي الفضلاء وعليّ بن يقطين ، المتقدّمة في الفرع الثاني من الشرط الأول [١].

والواردة في سقوط الزكاة عن المال الغائب ، كصحيحة ابن سنان : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » [٢].

وموثّقة إسحاق : رجل خلّف عند أهله نفقة ، ألفين لسنتين ، عليها زكاة؟ فقال : « إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » [٣] ، وقريبة من مضمونها مرسلة ابن أبي عمير [٤] وموثّقة أبي بصير [٥].

وصحيحة رفاعة : عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمَّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه؟ قال : « سنة واحدة » [٦].

وموثّقة زرارة : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » [٧].

وحسنة سدير : في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا‌


[١] راجع ص ١٧ و ١٨.

[٢] التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٨ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٦.

[٣] الكافي ٣ : ٥٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٩ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٩ : ١٧٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٧ ح ١.

[٤] الكافي ٣ : ٥٤٤ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٧ ح ٢.

[٥] الكافي ٣ : ٥٤٤ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، التهذيب ٤ : ٩٩ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٩ : ١٧٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٧ ح ٣.

[٦] الكافي ٣ : ٥١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٨٢ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٤.

[٧] التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٨١ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست