وبالمستفيضة من
الأخبار ، كالموثّقات الأربع ، وصحيحتي الفضلاء وعليّ بن يقطين ، المتقدّمة في
الفرع الثاني من الشرط الأول [١].
والواردة في سقوط
الزكاة عن المال الغائب ، كصحيحة ابن سنان : « لا صدقة على الدين ولا على المال
الغائب عنك حتى يقع في يدك » [٢].
وموثّقة إسحاق :
رجل خلّف عند أهله نفقة ، ألفين لسنتين ، عليها زكاة؟ فقال : « إن كان شاهدا فعليه
زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » [٣] ، وقريبة من مضمونها مرسلة ابن أبي عمير [٤] وموثّقة أبي بصير
[٥].
وصحيحة رفاعة : عن
الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمَّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه؟ قال : «
سنة واحدة » [٦].
وموثّقة زرارة :
في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا
خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل
ما مرّ به من السنين » [٧].
وحسنة سدير : في
رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا