responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 324

الفصل الثالث

في ما يتعلّق بهذا البحث من الأحكام‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قد مرّ أنّ العاملين يعطون من الزكاة في هذه الأزمنة بقدر اجرة العمل لا أزيد ولا أنقص ، وأنّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وإيابه ، والغارمون والرقاب ما يؤدّون به الدين ويفكّون الرقبة لا أزيد ؛ ووجهه ظاهر.

وأمّا الفقراء ، فقد وقع الخلاف في أقلّ ما يعطى واحد منهم من الزكاة ، هل يقدّر بقدر ، أم لا؟

فالأول : منقول عن المقنعة والرسالة العزّية للمفيد والانتصار والمسائل المصريّة للسيّد والنهاية والمبسوط والتهذيب [١] والصدوقين والإسكافي والديلمي والوسيلة والغنية والإرشارة والمعتبر والشرائع والنافع [٢] وصاحب الحدائق من متأخّري المتأخّرين [٣] ، ومال إليه بعض مشايخنا [٤] ،


[١] المقنعة : ٢٤٣ ، الانتصار : ٨٢ ، النهاية : ١٨٩ ، المبسوط ١ : ٢٦٠ ، التهذيب ٤ : ٦٢.

[٢] الصدوق في المقنع : ٥٠ ، حكاه عن والده في الفقيه ٢ : ١٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٦ ، الديلمي في المراسم : ١٣٣ ، الوسيلة : ١٣٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الإشارة : ١١٣ ، المعتبر ٢ : ٥٩٠ ، الشرائع ١ : ١٦٦ ، النافع : ٦٠.

[٣] الحدائق ١٢ : ٢٤٩.

[٤] وهو صاحب الرياض ١ : ٢٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست