المسألة
الأولى : قد مرّ أنّ العاملين يعطون من الزكاة في هذه الأزمنة بقدر
اجرة العمل لا أزيد ولا أنقص ، وأنّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وإيابه ،
والغارمون والرقاب ما يؤدّون به الدين ويفكّون الرقبة لا أزيد ؛ ووجهه ظاهر.
وأمّا الفقراء ،
فقد وقع الخلاف في أقلّ ما يعطى واحد منهم من الزكاة ، هل يقدّر بقدر ، أم لا؟
فالأول : منقول عن
المقنعة والرسالة العزّية للمفيد والانتصار والمسائل المصريّة للسيّد والنهاية
والمبسوط والتهذيب [١] والصدوقين والإسكافي والديلمي والوسيلة والغنية والإرشارة
والمعتبر والشرائع والنافع [٢] وصاحب الحدائق من متأخّري المتأخّرين [٣] ، ومال إليه بعض
مشايخنا [٤] ،