responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 325

ونسبه جماعة إلى المشهور بين القدماء [١] ، واخرى ـ ومنهم جدّي رحمه‌الله ـ إلى الأكثر مطلقا ، وفي الانتصار والمصريّة والغنية : الإجماع عليه.

والثاني : محكيّ عن جمل السيّد والسرائر [٢].

وذهب القاضي والفاضل والشهيدان [٣] وأكثر من تأخّر عنهم إلى التقدير على سبيل الاستحباب [٤].

فإن قلنا : إنّ تقدير الأولين أيضا استحبابي ـ كما صرّح به في التذكرة ، حيث قال : ولا حدّ للإعطاء إلاّ أنّه يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ ما يجب في النصاب الأول ، وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط ، قاله الشيخان وابنا بابويه وأكثر علمائنا ، إلى أن قال : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا [٥] ـ يتّحد القول الأول والثالث.

وإن قلنا : إنّه على سبيل الوجوب ، كما يستفاد عن المدارك ، حيث قال : الظاهر من كلام الأصحاب أنّ هذه التقريرات على سبيل الوجوب [٦] ، وكذا الفاضل الهندي في شرح الروضة ..

فإن قلنا : إنّ مراد النافين للتقدير : نفي الوجوب دون الاستحباب ـ كما تحتمله عبارة الذخيرة ؛ حيث إنّه بعد نقل نفي التقدير عمّن ذكر قال :


[١] كما في المعتبر ٢ : ٥٩٠ ، والرياض ١ : ٢٨٨.

[٢] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٩ ، السرائر ١ : ٤٦٤.

[٣] القاضي في المهذّب ١ : ١٧٢ ، وشرح الجمل : ٢٦٣ ، الفاضل في المختلف : ١٨٦ ، والتذكرة ١ : ٢٤٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٥٦ ، والمسالك ١ : ٦٢.

[٤] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٢٠٨ ، صاحب المدارك ٥ : ٢٨١ ، السبزواري في الذخيرة : ٤٦٧.

[٥] التذكرة ١ : ٢٤٤.

[٦] المدارك ٥ : ٢٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست