وذهب القاضي
والفاضل والشهيدان [٣] وأكثر من تأخّر عنهم إلى التقدير على سبيل الاستحباب [٤].
فإن قلنا : إنّ
تقدير الأولين أيضا استحبابي ـ كما صرّح به في التذكرة ، حيث قال : ولا حدّ
للإعطاء إلاّ أنّه يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ ما يجب في النصاب الأول ، وهو
خمسة دراهم أو عشرة قراريط ، قاله الشيخان وابنا بابويه وأكثر علمائنا ، إلى أن
قال : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا [٥] ـ يتّحد القول
الأول والثالث.
وإن قلنا : إنّه
على سبيل الوجوب ، كما يستفاد عن المدارك ، حيث قال : الظاهر من كلام الأصحاب أنّ
هذه التقريرات على سبيل الوجوب [٦] ، وكذا الفاضل الهندي في شرح الروضة ..
فإن قلنا : إنّ
مراد النافين للتقدير : نفي الوجوب دون الاستحباب ـ كما تحتمله عبارة الذخيرة ؛
حيث إنّه بعد نقل نفي التقدير عمّن ذكر قال :