وعليهما رواية
الشحّام : عن الصدقة التي حرّمت عليهم ، قال : « هي الزكاة المفروضة » [٢].
وبهذه الأخبار
تخصّص مطلقات تحريم الصدقة على بني هاشم.
وصحيحة البجلي : «
لو حرّمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة ؛ لأنّ كلّ ما بين مكّة
والمدينة فهو صدقة » [٣] ، دلّت على عدم حرمة مطلق الصدقة ، فإمّا يفسّر بما ذكرنا
بشهادة ما مرّ ، أو يكون مجملا تخرج به المطلقات عن الحجّية في غير موضع الإجماع ،
وهو الزكاة المفروضة.
ج
: الهاشميّون هم بنو
عبد المطلب ، والموجود منهم في هذه الأزمنة أولاد أمير المؤمنين عليهالسلام والعبّاس وأبي
لهب ، وقيل : الحارث أيضا [٤].
وفي الاختصاص
بالمتقرّب بالأب أو الأعمّ منه ومن المتقرّب بالأم أيضا ، وجهان ..
( الحقّ : هو
الأول ، كما صرّح به في مرسلة حمّاد ، وفيها : « ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه
من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء » [٥] ، ويأتي تحقيقه
في بحث الخمس أيضا ) [٦].
[١] التهذيب ٤ : ٥٨
ـ ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٥٩
ـ ١٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح
٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٦١
ـ ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ١.