الصدقة ، لا على
أنّه تحلّ له من الصدقة ما تحلّ من الميتة.
وعن المختلف
والسيّدين والشرائع والنافع [١] ـ بل الأكثر كما في الأول ـ : الثاني ؛ للأخبار الدالّة
على جواز إعطائها إلى أن يحصل الغنى [٢].
وفيها : أنّ
المتبادر منها غير المسألة.
والأولى أن يستدلّ
له بالأصل ؛ لأنّ الاستثناء في الموثّقة خصّص أخبار حرمة الصدقة على الهاشميّ
فارتفع في حقّه المانع ، والأصل عدم التقدير ، فهو الأظهر ؛ لذلك.
ثمَّ اختلف
المقدّرون في قدر الضرورة ، فعن كشف الرموز : أنّه ما يسدّ الرمق [٣].
وعن المهذّب
والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني : أنّه قوت يوم وليلة [٤].
وقيل : إنّه قوت
السنة له ولعياله الواجبي النفقة.
وعن المحقّق الشيخ
عليّ في حواشي الشرائع والإرشاد : أنّه قوت اليوم والليلة ، إلاّ مع توقّع ضرر
الحاجة إن لم يدفع إليه قوت السنة ، فيدفع إليه.
وعنه في حواشي
القواعد عكس ذلك ، فيدفع إليه قوت السنة ، إلاّ أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة
، فيعطى تدريجا [٥].
والاقتصار على
القدر المجمع عليه إن قلنا بالتقدير يقتضي المصير
[١] المختلف : ١٨٥ ،
السيد في الانتصار : ٨٥ ، والجمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٩ ، وابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الشرائع ١ : ١٦٣ ، النافع : ٦٠.
[٢] انظر : الوسائل
٩ : ٢٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣.