responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 320

الصدقة ، لا على أنّه تحلّ له من الصدقة ما تحلّ من الميتة.

وعن المختلف والسيّدين والشرائع والنافع [١] ـ بل الأكثر كما في الأول ـ : الثاني ؛ للأخبار الدالّة على جواز إعطائها إلى أن يحصل الغنى [٢].

وفيها : أنّ المتبادر منها غير المسألة.

والأولى أن يستدلّ له بالأصل ؛ لأنّ الاستثناء في الموثّقة خصّص أخبار حرمة الصدقة على الهاشميّ فارتفع في حقّه المانع ، والأصل عدم التقدير ، فهو الأظهر ؛ لذلك.

ثمَّ اختلف المقدّرون في قدر الضرورة ، فعن كشف الرموز : أنّه ما يسدّ الرمق [٣].

وعن المهذّب والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني : أنّه قوت يوم وليلة [٤].

وقيل : إنّه قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة.

وعن المحقّق الشيخ عليّ في حواشي الشرائع والإرشاد : أنّه قوت اليوم والليلة ، إلاّ مع توقّع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه قوت السنة ، فيدفع إليه.

وعنه في حواشي القواعد عكس ذلك ، فيدفع إليه قوت السنة ، إلاّ أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة ، فيعطى تدريجا [٥].

والاقتصار على القدر المجمع عليه إن قلنا بالتقدير يقتضي المصير‌


[١] المختلف : ١٨٥ ، السيد في الانتصار : ٨٥ ، والجمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الشرائع ١ : ١٦٣ ، النافع : ٦٠.

[٢] انظر : الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣.

[٣] كشف الرموز ١ : ٢٥٨.

[٤] المهذب البارع ١ : ٥٣٦ ، المسالك ١ : ٦١.

[٥] جامع المقاصد ٣ : ٣٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست