responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 319

فشاذّة مطروحة ، أو على حال الضرورة أو الصدقات المندوبة محمولة ، ولا يضطرّ النبيّ والإمام إليها ؛ مع أنّ المخاطبين غير معلومين ، فلعلّهم من بني هاشم .. ويمكن عدم حلّية صدقاتهم للنبيّ والإمام أيضا.

وإن كان المزكّي هاشميّا ، لا يشترط له دفع زكاته إلى غير الهاشمي ، بل يجوز له دفعها إلى مثله ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [١] ، والنصوص المرويّة مستفيضة [٢].

وكذا يجوز دفعها إليه عند اضطراره ، لافتقاره وعدم كفاية الخمس له ؛ للإجماع ، وإباحة المحظورات عند الضرورات.

وموثّقة زرارة : « والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا ، ويكون ممّن تحلّ له الميتة » [٣].

وهل يتقدّر القدر المدفوع إليه حينئذ بقدر الضرورة ، أم لا؟

فعن الشيخ والمنتهى والتحرير والنهاية والبيان والدروس [٤] وجمع من المتأخّرين [٥] : الأول ؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها ، ولأنّه المفهوم من الموثّقة.

وفيه نظر ؛ لأنّها تدلّ على أنّه إذا كان ممّن تحلّ له الميتة تحلّ له‌


٣٦ ـ ١١٠ ، الوسائل ٩ : ٢٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٥.

[١] انظر الخلاف ٤ : ٢٤٠ ، والمنتهى ١ : ٥٢٤ ، والرياض ١ : ٢٨٥.

[٢] الوسائل ٩ : ٢٧٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢.

[٣] التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٦ ـ ١١١ ، الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣ : ح ١.

[٤] الشيخ في التهذيب ٤ : ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ ، والمبسوط ٦ : ٢٨٥ ، المنتهى ١ : ٥٢٦ ، التحرير ١ : ٦٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٩٩ ، البيان : ٣١٦ ، الدروس ١ : ٢٤٣.

[٥] كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٥٢ ، وصاحب المدارك ٥ : ٢٥٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٦١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست