فشاذّة مطروحة ،
أو على حال الضرورة أو الصدقات المندوبة محمولة ، ولا يضطرّ النبيّ والإمام إليها
؛ مع أنّ المخاطبين غير معلومين ، فلعلّهم من بني هاشم .. ويمكن عدم حلّية صدقاتهم
للنبيّ والإمام أيضا.
وإن كان المزكّي
هاشميّا ، لا يشترط له دفع زكاته إلى غير الهاشمي ، بل يجوز له دفعها إلى مثله ؛
بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا [١] ، والنصوص المرويّة مستفيضة [٢].
وكذا يجوز دفعها
إليه عند اضطراره ، لافتقاره وعدم كفاية الخمس له ؛ للإجماع ، وإباحة المحظورات
عند الضرورات.
وموثّقة زرارة : «
والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئا ، ويكون ممّن تحلّ له الميتة » [٣].
وهل يتقدّر القدر
المدفوع إليه حينئذ بقدر الضرورة ، أم لا؟
فعن الشيخ
والمنتهى والتحرير والنهاية والبيان والدروس [٤] وجمع من المتأخّرين [٥] : الأول ؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها ، ولأنّه المفهوم من
الموثّقة.
وفيه نظر ؛ لأنّها
تدلّ على أنّه إذا كان ممّن تحلّ له الميتة تحلّ له
٣٦ ـ ١١٠ ، الوسائل
٩ : ٢٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٥.