responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 321

إلى الأقلّ ، وكذا الاستناد إلى الانفهام من الموثّقة.

فروع :

أ : لا يختصّ تحريم الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء ، بل يحرم عليهم مطلقا ؛ للإطلاقات [١].

ونقل في المبسوط والسرائر عن قوم : جواز استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين [٢].

والظاهر ـ كما في المختلف ـ أنّهم من العامّة [٣] ، ويؤكّده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى إجماعنا على عدم الجواز ، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي [٤]. وكيف كان فتردّه الإطلاقات ، وخصوص صحيحة العيص المتقدّمة [٥].

ب : لا تحرم الصدقات غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره ، ومن الواجبة غير الزكاة.

أمّا الأول ، فعلى الحقّ الأشهر كما في التذكرة [٦] ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة [٧] ، بل مطلقا كما في المفاتيح [٨] ، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى [٩] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف [١٠].


[١] راجع ص ٣١٨.

[٢] المبسوط ١ : ٢٤٨ ، السرائر ١ : ٤٥٧.

[٣] المختلف : ١٨٤.

[٤] الخلاف ٤ : ٢٣٢.

[٥] في ص : ٣١٨.

[٦] التذكرة ١ : ٢٣٥.

[٧] الذخيرة : ٤٦١.

[٨] المفاتيح ١ : ٢٣٢.

[٩] المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، المنتهى ١ : ٥٢٥.

[١٠] الخلاف ٤ : ٢٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست