إلى الأقلّ ، وكذا
الاستناد إلى الانفهام من الموثّقة.
فروع :
أ
: لا يختصّ تحريم
الصدقة على بني هاشم بسهم الفقراء ، بل يحرم عليهم مطلقا ؛ للإطلاقات [١].
ونقل في المبسوط
والسرائر عن قوم : جواز استعمالهم على الصدقات وإعطائهم من سهم العاملين [٢].
والظاهر ـ كما في
المختلف ـ أنّهم من العامّة [٣] ، ويؤكّده ما في كتاب قسمة الصدقات من الخلاف من دعوى
إجماعنا على عدم الجواز ، ونسبة الجواز إلى بعض من أصحاب الشافعي [٤]. وكيف كان فتردّه
الإطلاقات ، وخصوص صحيحة العيص المتقدّمة [٥].
ب
: لا تحرم الصدقات
غير الواجبة على الهاشمي ولو من غيره ، ومن الواجبة غير الزكاة.
أمّا الأول ، فعلى
الحقّ الأشهر كما في التذكرة [٦] ، بل بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة [٧] ، بل مطلقا كما
في المفاتيح [٨] ، بل عند علمائنا كما عن المبسوط والمنتهى [٩] ، بل بالإجماع
كما عن الخلاف [١٠].