أقول : يرد على
الأول ـ مع عدم حجّية الإجماع المنقول ـ عدم تعيّن إرادته الإجماع على اشتراط هذا
المعنى من تماميّة الملك ، فلعلّه أراد أحد المعاني الأخر.
كما أنّ الشهيد
أطلق في البيان اشتراط التمكّن من التصرّف ، وحصر المانع منه في الثلاثة المذكورة
، وعدّ خيار البائع ممّا جعله بعضهم مانعا ، وليس بمانع [١].
وعلى الثاني :
أنّه لو سلّم عدم تمكّن المالك من جميع التصرّفات أولا فإنّه مختلف فيه ، وقد جوّز
نقل المبيع في زمن الخيار بعض متأخّري المتأخّرين ، فمن أين يشترط في وجوب الزكاة
التمكّن من هذا النوع من التصرّفات؟ وما الدليل عليه؟ ولا يثبت ممّا سيأتي اشتراط
التمكّن من جميع أنحاء التصرّفات.
فإن قلت : إعطاء
الزكاة نقل الملك إلى الفقير ، فإذا لم يتمكّن المشتري ـ مثلا ـ من نقل الملك فكيف
يجوز له إعطاء الزكاة؟!
قلت : لا نسلّم
أنّ إعطاء الزكاة نقل المالك الملك إلى الفقير ، وإنّما هو تعيين لمال الفقير ،
والناقل في الزكاة هو الله سبحانه ، فهو بالإعطاء يعيّن ما نقله الله إلى الفقير.
ولذا قال في
الذخيرة ـ مع منعه من تصرّف المتّهب في الموهوب قبل القبض ببيع ونحوه ـ : لو رجع
الواهب بعد وجوب الزكاة وقبل أدائها ، فالظاهر تقديم حقّ الفقراء ، لتعلّقه بالعين
ولا يضمنه المتّهب [٢]. انتهى.
فإنّ التعلّق
بالعين لم يحصل من جهة المتّهب ، بل من جهة الله سبحانه.