الرابع : أن لا يكون هاشميّا إن
كان المزكّي غير هاشمي.
باتّفاق الفريقين [١] ؛ له ،
وللمستفيضة من النصوص :
منها صحيحة العيص
: « إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه بأن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون
لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها ، فنحن أولى به ، فقال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بني عبد المطلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » [٢] الحديث.
وفي صحيحة محمّد
وزرارة وأبي بصير : « إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب » [٣].
وصحيحة ابن سنان :
« لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » [٤].
وحسنة المعلّى : «
لا تحلّ الصدقة لأحد من ولد العبّاس ، ولا لأحد من ولد عليّ عليهالسلام ، ولا لنظرائهم
من ولد عبد المطّلب » [٥] ، إلى غير ذلك.
وأمّا موثّقة أبي
خديجة : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم
على النبيّ وعلى الإمام الذي بعده وعلى الأئمّة » [٦].