responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 318
الرابع : أن لا يكون هاشميّا إن كان المزكّي غير هاشمي.

باتّفاق الفريقين [١] ؛ له ، وللمستفيضة من النصوص :

منها صحيحة العيص : « إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه بأن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها ، فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا بني عبد المطلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » [٢] الحديث.

وفي صحيحة محمّد وزرارة وأبي بصير : « إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب » [٣].

وصحيحة ابن سنان : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » [٤].

وحسنة المعلّى : « لا تحلّ الصدقة لأحد من ولد العبّاس ، ولا لأحد من ولد عليّ عليه‌السلام ، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطّلب » [٥] ، إلى غير ذلك.

وأمّا موثّقة أبي خديجة : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنّها تحلّ لهم ، وإنّما تحرم على النبيّ وعلى الإمام الذي بعده وعلى الأئمّة » [٦].


[١] المغني لابن قدامة ٢ : ٥١٧ ، نيل الأوطار ٤ : ٢٤٠.

[٢] التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٢.

[٤] التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٩ ، الوسائل ٩ : ٢٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.

[٥] التهذيب ٩ : ١٥٨ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١٩ : ٢٣٨ أبواب أحكام الهبات ب ٦ ح ٤ ، ( وفيه صدر الحديث ).

[٦] الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٤٠ ، التهذيب ٤ : ٦٠ ـ ١٦١ ، الاستبصار ٢ :

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست