responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 307

الأخبار بأنّ الشيعة يزني ويسرق [١] ، وما ظاهره خلافه على كمال التشيّع محمول.

والخامس : بأخصّيته من المدّعى أولا ، وعدم القول بالفرق بين شرب الخمر وسائر منافيات العدالة غير ثابت ، بل القول بالفصل كما عرفت متحقّق.

وبعدم دلالته على الحرمة ثانيا ؛ لجواز أن يكون السؤال عن إباحة الإعطاء المستلزمة لتساوي الطرفين ، فيكون النفي للتساوي فيحتمل الكراهة.

وبالضعف ثالثا ؛ لجهالة المسؤول عنه.

واستدلّ السيّد على قوله بالإجماع أيضا [٢]. وجوابه قد ظهر.

واحتج للإسكافي بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل [٣]. وجوابه ما مرّ.

والقول بالفصل هنا وإن كان أندر ، ولكن ذهب إليه بعض من تأخّر [٤].

هذا ، ثمَّ إنّ موضع الخلاف : غير المؤلّفة والعاملين ؛ لعدم اشتراطها في الأولى إجماعا ـ كما قيل [٥] ـ للأصل ، ومنافاة مفهومها لها ، واشتراطها في الثاني بالإجماع أيضا ، كما عن نهاية الإحكام والدروس وفي الروضة [٦] ورسالة جدّي ـ قدس‌سره ـ وهو ظاهر الذخيرة [٧].


[١] مستدرك الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب أحكام العشرة ب ١٢٠ ح ١٣ ؛ وفيه : المؤمن ، بدل : الشيعة.

[٢] الانتصار : ٨٢.

[٣] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٥٨٠.

[٤] كصاحب الحدائق ١٢ : ٢٠٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٥٨.

[٥] في الرياض ١ : ٢٨٤.

[٦] نهاية الإحكام ٢ : ٣٩٦ ، الدروس ١ : ٢٤٢ ، والروضة ٢ : ٥٠.

[٧] الذخيرة : ٤٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست