الأخبار بأنّ
الشيعة يزني ويسرق [١] ، وما ظاهره خلافه على كمال التشيّع محمول.
والخامس :
بأخصّيته من المدّعى أولا ، وعدم القول بالفرق بين شرب الخمر وسائر منافيات
العدالة غير ثابت ، بل القول بالفصل كما عرفت متحقّق.
وبعدم دلالته على
الحرمة ثانيا ؛ لجواز أن يكون السؤال عن إباحة الإعطاء المستلزمة لتساوي الطرفين ،
فيكون النفي للتساوي فيحتمل الكراهة.
وبالضعف ثالثا ؛
لجهالة المسؤول عنه.
واستدلّ السيّد
على قوله بالإجماع أيضا [٢]. وجوابه قد ظهر.
واحتج للإسكافي
بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل [٣]. وجوابه ما مرّ.
والقول بالفصل هنا
وإن كان أندر ، ولكن ذهب إليه بعض من تأخّر [٤].
هذا ، ثمَّ إنّ
موضع الخلاف : غير المؤلّفة والعاملين ؛ لعدم اشتراطها في الأولى إجماعا ـ كما قيل
[٥] ـ للأصل ، ومنافاة مفهومها لها ، واشتراطها في الثاني بالإجماع أيضا ، كما عن
نهاية الإحكام والدروس وفي الروضة [٦] ورسالة جدّي ـ قدسسره ـ وهو ظاهر الذخيرة [٧].