كالإسكافي ، وظاهر
أنّ انتفاء ذلك غير كاف في إثبات العدالة.
وبين من اعتبر عدم
كونه من أصحاب الكبائر [١] ، وظاهر أن لا تعلم منه كبيرة ، وانتفاؤه أيضا لا يثبت
العدالة ، بل مجرّد اجتناب الكبائر ـ كما في بعض العبارات أيضا ـ غير مستلزم لها ؛
إذ ليست العدالة مجرّد اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ، كما أن عدم
الفسق أيضا لا يستلزمها ؛ إذ الظاهر أنّ مرادهم عدم إعطائها من يعلم فسقه ، كما لا
يخفى على من نظر في كلماتهم ، فمجهول الحال واسطة.
مع أنّه صرّح
الشيخ في الخلاف بأنّ عدم اشتراط العدالة مذهب قوم من أصحابنا ، وهم غير معروفين
عينا وعددا ، فكيف يمكن معه دعوى الإجماع؟! مع أنّ العدالة عند جمع من القدماء :
مجرّد ظاهر الإسلام [٢].
ومنه يحصل الخدش
في شهرة اشتراط العدالة المطلوبة بين القدماء أيضا.
بل نقول : إنّ
الاختلاف في أمر العدالة واضح ، ولا يتّفق كلام اثنين من القدماء على أمر واحد
غالبا ، فأيّ معنى من معانيه يمكن إثبات الشهرة أو دعوى الإجماع عليه ، سوى القدر
المشترك ، الذي ليس هو أمرا زائدا على ظاهر الإسلام؟! والثاني : بحصول البراءة
اليقينيّة بما تقتضيه الإطلاقات.
والثالث : بمنع
كون كلّ غير عادل ظالما ، ومنع كون إعطاء الزكاة ركونا بل معونة وتقوية أيضا ،
وإنّما هو أداء حقّ منهم ، كردّ وديعته وقرضه. ومنع النهي عن مطلق معونته وتقويته
، وإنّما هو في ظلمة.
والرابع : بمنع
اختصاص أهل الولاية بالعدل ، بل صرّح في