لرواية ابن يقطين
: عمّن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال : « إن كان ثقة فمره يضعها في
مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها » [١] ، ولكنّها مختصّة
بالقاسم ، ولا يشمل الجابي.
واستدلّ له أيضا
بما في حسنة العجلي من أمر أمير المؤمنين عليهالسلام مصدّقه بقوله : « فلا توكّل به إلاّ ناصحا شفيقا أمينا
حفيظا » [٢].
فإنّ الوثوق ـ كما
في الاولى ـ والأمانة ـ كما في الثانية ـ لا يكون إلاّ في العادل ، ولكن في
دلالتها على الاشتراط بالوجوب نظر ؛ لاحتمال كون قوله : « لا توكّل » نفيا ؛ مع
أنّه لم يعلم كون المورد عاملا ، فلعلّه لحفظ المواشي.
والتحقيق : أنّ
عمل العامل وما عومل به إمّا يكون معيّنا مشخّصا يمكن الاطّلاع عليه من غير جهته
بسهولة ، فلا دليل على اشتراط العدالة فيه إلاّ أن يثبت الإجماع .. وإن لم يكن
كذلك ، تشترط ؛ لأصالة عدم العمل بغير العلم ، خرج قول العدل فيما يخبر به من أمر
الجباية ، فيبقى الباقي.
الثالث : عدم وجوب نفقته على
المالك.
فلا يجوز له إعطاء
زكاته لواجبي النفقة ، وهم الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة
الدائمة ، والمملوك ، بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكي في التذكرة
والمنتهى [٣] وغيرهما [٤] ؛ له ، وللمستفيضة :
كصحيحة البجلي : «
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب ، والام ،
[١] الكافي ٣ : ٥٣٩
ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٢٨٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٩
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٩٦ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.