responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 303

جواز ذلك في غير المميّز أيضا.

ثمَّ إذا لم يجز إعطاء الطفل ، فإن كان له وليّ يدفع إليه ولو كان الحاكم الشرعيّ أو عدول المسلمين ، وإلاّ فإن كان من يقوم بأمره ويعتني بحاله ـ بحيث يعلم أنّه يصرفها مصارف الطفل ـ جاز الدفع إليه ، بل يجوز ذلك مع وجود الوليّ أيضا.

ولا يكفي مجرّد الظنّ والعدالة والأمانة ، وإلاّ فيصرفها المزكّي بنفسها في حوائج الطفل.

د : قيل : حكم المجنون حكم الطفل [١] ، فإن ثبت الإجماع عليه ، وإلاّ فمحلّ نظر ؛ لعدم كونه عارفا.

هـ : يشترط ذلك الشرط في العاملين أيضا بالاتّفاق ، كما صرّح به بعضهم [٢] ؛ للعمومات المتقدّمة.

و : صرّح جمع من الأصحاب باستثناء المؤلّفة من هذا الشرط [٣] ، وهو مبنيّ على أمرين : تفسير المؤلّفة بمن يتألّف للجهاد ، وجواز الجهاد في زمن الغيبة.

ز : لو أعطى المخالف زكاة ماله مثله ثمَّ استبصر المزكّي أعادها بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع كما قيل [٤] ، وتصرّح به ثلاثة من الأخبار المتقدّمة [٥].

الثاني : العدالة.

اعتبرها جماعة من الأصحاب ، منهم : الشيخ في المبسوط والخلاف‌


[١] القواعد ١ : ٥١.

[٢] المنتهى ١ : ٥٢٢.

[٣] كما في الاقتصاد : ٢٨٢ ، المعتبر ٢ : ٥٧٩ ، الدروس ١ : ٢٤٢.

[٤] في المدارك ٥ : ٢٤٢.

[٥] في ص : ٢٩٦ و ٢٩٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست