ثمَّ إذا لم يجز
إعطاء الطفل ، فإن كان له وليّ يدفع إليه ولو كان الحاكم الشرعيّ أو عدول المسلمين
، وإلاّ فإن كان من يقوم بأمره ويعتني بحاله ـ بحيث يعلم أنّه يصرفها مصارف الطفل
ـ جاز الدفع إليه ، بل يجوز ذلك مع وجود الوليّ أيضا.
ولا يكفي مجرّد
الظنّ والعدالة والأمانة ، وإلاّ فيصرفها المزكّي بنفسها في حوائج الطفل.
د
: قيل : حكم المجنون
حكم الطفل [١] ، فإن ثبت الإجماع عليه ، وإلاّ فمحلّ نظر ؛ لعدم كونه
عارفا.
هـ
: يشترط ذلك الشرط
في العاملين أيضا بالاتّفاق ، كما صرّح به بعضهم [٢] ؛ للعمومات
المتقدّمة.
و
: صرّح جمع من
الأصحاب باستثناء المؤلّفة من هذا الشرط [٣] ، وهو مبنيّ على أمرين : تفسير المؤلّفة بمن يتألّف للجهاد
، وجواز الجهاد في زمن الغيبة.
ز
: لو أعطى المخالف
زكاة ماله مثله ثمَّ استبصر المزكّي أعادها بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع كما قيل [٤] ، وتصرّح به
ثلاثة من الأخبار المتقدّمة [٥].
الثاني : العدالة.
اعتبرها جماعة من
الأصحاب ، منهم : الشيخ في المبسوط والخلاف