الفسق والعدالة ،
وإنّما هو في تبعيّتهم لهم في الإيمان والكفر لا غيرهما.
ثمَّ قيل : ظاهر
النصوص جواز الدفع إلى الطفل من غير اشتراط وليّ إذا كان مميّزا بحيث يصرفها في
وجه يسوغ للوليّ صرفها فيه ، كما صرّح به جماعة من متأخّري المتأخّرين [١].
وفيه نظر ؛ لأنّ
الإعطاء وإن كان ظاهرا فيما ذكره ، ولكنّه لا يراد في حقّ غير المميّز قطعا ، فلا
بدّ إمّا من حمل الإعطاء على صرفها فيهم بطريق شرعي ، أو تخصيص العيال والذريّة
والابن في الأخبار المذكورة بالمميّز ولا ترجيح ، فلا يكون الإعطاء ظاهرا فيما
رامه.
ولذا منع في
التذكرة من الدفع إليهم مطلقا ؛ مستدلاّ بأنّه ليس محلاّ لاستيفاء ماله عن الغرماء
فكذا هنا [٢] ، واستدلّ له أيضا بعموم أدلّة الحجر.
ولو خدش خادش في
الأول : بأنّه نوع قياس ، وفي الثاني : بمنع العموم ، لكفى استصحاب عدم جواز الدفع
ـ حيث لا يجوز قبل التميّز ـ دليلا على عدم جواز الدفع ، فهو الأقوى ، مضافا إلى
أنّ صرف الطفل عين الزكاة قد يحتاج إلى المبادلة ببيع أو شراء ، ومثله غير جائز عن
الطفل بصريح الأخبار ، فلا تكون الزكاة مصروفة له.
نعم ، هذا إذا لم
تصرف عين الزكاة ، واحتاج صرفها إلى مبادلة ، أو لم يعلم المزكّي بصرفه عينه في
مصارفها.
وأمّا إذا كانت
الزكاة ممّا تصرف بنفسها وعلم أنّ الطفل يصرفها ـ كطعام أعطاه وهو يأكله عنده ، أو
ثبات يلبسها ـ فلا إشكال في جوازه.
وتدلّ عليه النصوص
[٣] ؛ لصدق الإعطاء حينئذ بأيّ معنى حمل ، بل
[١] منهم صاحب
الحدائق ١٢ : ٢٠٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٨٤.