responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 302

الفسق والعدالة ، وإنّما هو في تبعيّتهم لهم في الإيمان والكفر لا غيرهما.

ثمَّ قيل : ظاهر النصوص جواز الدفع إلى الطفل من غير اشتراط وليّ إذا كان مميّزا بحيث يصرفها في وجه يسوغ للوليّ صرفها فيه ، كما صرّح به جماعة من متأخّري المتأخّرين [١].

وفيه نظر ؛ لأنّ الإعطاء وإن كان ظاهرا فيما ذكره ، ولكنّه لا يراد في حقّ غير المميّز قطعا ، فلا بدّ إمّا من حمل الإعطاء على صرفها فيهم بطريق شرعي ، أو تخصيص العيال والذريّة والابن في الأخبار المذكورة بالمميّز ولا ترجيح ، فلا يكون الإعطاء ظاهرا فيما رامه.

ولذا منع في التذكرة من الدفع إليهم مطلقا ؛ مستدلاّ بأنّه ليس محلاّ لاستيفاء ماله عن الغرماء فكذا هنا [٢] ، واستدلّ له أيضا بعموم أدلّة الحجر.

ولو خدش خادش في الأول : بأنّه نوع قياس ، وفي الثاني : بمنع العموم ، لكفى استصحاب عدم جواز الدفع ـ حيث لا يجوز قبل التميّز ـ دليلا على عدم جواز الدفع ، فهو الأقوى ، مضافا إلى أنّ صرف الطفل عين الزكاة قد يحتاج إلى المبادلة ببيع أو شراء ، ومثله غير جائز عن الطفل بصريح الأخبار ، فلا تكون الزكاة مصروفة له.

نعم ، هذا إذا لم تصرف عين الزكاة ، واحتاج صرفها إلى مبادلة ، أو لم يعلم المزكّي بصرفه عينه في مصارفها.

وأمّا إذا كانت الزكاة ممّا تصرف بنفسها وعلم أنّ الطفل يصرفها ـ كطعام أعطاه وهو يأكله عنده ، أو ثبات يلبسها ـ فلا إشكال في جوازه.

وتدلّ عليه النصوص [٣] ؛ لصدق الإعطاء حينئذ بأيّ معنى حمل ، بل‌


[١] منهم صاحب الحدائق ١٢ : ٢٠٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٨٤.

[٢] التذكرة ١ : ٢٣٦.

[٣] الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست