وحسنة زرارة
ومحمّد : « فأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء
المسلمين عارفا فأعطه دون الناس » [١] ، والناس في عرفهم هم العامّة ، كما أنّ العارف الفرقة
المحقّة.
ورواية عبد الله
بن أبي يعفور : ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال :
قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : «
فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » [٢] الحديث.
وموثّقة أبي بصير
: الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال
: « لا ، ولا كرامة » [٣].
ورواية الأوسي :
لي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال : « إلينا » ، فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم؟!
فقال : « بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا » ، فقال : إنّي لا أعرف لها
أحدا ، قال : « فانتظر بها سنة » ، قال : فإن لم أصب لها أحدا؟ قال : « انتظر بها
سنتين حتى بلغ أربع سنين » ثمَّ قال له : « إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا
فاطرحها في البحر ، فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » [٤] ، إلى غير ذلك.
فروع :
أ
: ما مرّ من عدم
جواز إعطاء الزكاة إلى غير المؤمن عامّ لصورتي
[١] الكافي ٣ : ٤٩٦
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين
للزكاة ب ١ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٥٣
ـ ١٤٢ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥١
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٥٥ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٩ : ٢٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٦ ح ٢.
[٤] التهذيب ٤ : ٥٢
ـ ١٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٨.