وحسنة الفضلاء
الخمسة : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة
، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة
أو حجّ؟ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير
الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل
الولاية » [١].
وصحيحة عمر بن
يزيد : عن الصدقة على النّصّاب وعلى الزيديّة؟ فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ،
ولا تسقهم من الماء إن استطعت » [٢].
وصحيحة ضريس : إنّ
لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها؟ فقال : « في أهل ولايتك » ، فقال :
إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ، فقال : « ابعث بها إلى بلدهم » [٣].
وصحيحة الأشعري :
عن الزكاة ، هل يوضع في من لا يعرف؟ قال : « لا ، ولا زكاة الفطرة » [٤].
ورواية البزنطي :
عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبّون أمير المؤمنين ، وليس يعرفون صاحب هذا
الأمر ، أيعطون من الزكاة؟ قال : « لا » [٥] ، وظاهر أنّ السؤال إنّما هو عن الجواز ، فالنفي له.
[١] الكافي ٣ : ٥٤٥
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، العلل : ٣٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب المستحقين
للزكاة ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤ : ٥٣
ـ ١٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٥.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥٥
ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ٥٤٧
ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٥٢ ـ ١٣٧ ، المقنعة : ٢٤٢ ، الوسائل ٩ : ٢٢١ أبواب المستحقين
للزكاة ب ٥ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٥٥١
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٥٥ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٢٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٦ ح ٣.