responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 299

وجود المؤمن وعدمه ، كما صرّح به بعض الأخبار المتقدّمة.

وقد يحكى قول بجواز إعطاء المستضعفين من أهل الخلاف الذين لا يعاندون الحقّ مع عدم وجود المؤمن [١] ؛ لرواية يعقوب بن شعيب [٢] ، المخالفة لعمل الفرقة ، المردودة بالندرة كما في المعتبر [٣] ، والشذوذ كما في المنتهى [٤]

ب : استشكل في الحدائق في عوامّ الشيعة الذين لا يعرفون الله سبحانه إلاّ بهذا اللفظ ، أو النبيّ أو الأئمّة كلاّ أو بعضا أو شيئا من المعارف الخمس ، ثمَّ قال : والأقرب عندي عدم إجزاء إعطائهم [٥].

أقول : وهو كذلك ؛ إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر ومن كان من أهل الولاية ، ومن لم يعرف الأئمّة أو واحدا منهم أو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يصدق عليه أنّه يعرف صاحب هذا الأمر ، ولا يعلم أنّه من أهل الولاية وأنّه العارف.

بل وكذلك لو عرف الكلّ بأسمائهم فقط ـ يعني مجرّد اللفظ ـ ولم يعرف أنّه من هو وابن من ؛ إذ لا يصدق عليه أنّه يعرفه ولا يتميّز عن غيره.

والحاصل : أنّه يشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه ويميّزه عن غيره.

وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم.

ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه؟


[١] الحدائق ١٢ : ٢٠٥.

[٢] التهذيب ٤ : ٤٦ ـ ١٢١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٧.

[٣] المعتبر ٢ : ٥٨٠.

[٤] المنتهى ١ : ٥٢٣.

[٥] الحدائق ١٢ : ٢٠٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست