وجود المؤمن وعدمه
، كما صرّح به بعض الأخبار المتقدّمة.
وقد يحكى قول
بجواز إعطاء المستضعفين من أهل الخلاف الذين لا يعاندون الحقّ مع عدم وجود المؤمن [١] ؛ لرواية يعقوب
بن شعيب [٢] ، المخالفة لعمل الفرقة ، المردودة بالندرة كما في المعتبر
[٣] ، والشذوذ كما في المنتهى [٤]
ب : استشكل في الحدائق في عوامّ الشيعة الذين لا يعرفون الله
سبحانه إلاّ بهذا اللفظ ، أو النبيّ أو الأئمّة كلاّ أو بعضا أو شيئا من المعارف
الخمس ، ثمَّ قال : والأقرب عندي عدم إجزاء إعطائهم [٥].
أقول : وهو كذلك ؛
إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر ومن كان من أهل الولاية ، ومن لم يعرف
الأئمّة أو واحدا منهم أو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يصدق عليه أنّه يعرف صاحب هذا الأمر ، ولا يعلم أنّه من
أهل الولاية وأنّه العارف.
بل وكذلك لو عرف
الكلّ بأسمائهم فقط ـ يعني مجرّد اللفظ ـ ولم يعرف أنّه من هو وابن من ؛ إذ لا
يصدق عليه أنّه يعرفه ولا يتميّز عن غيره.
والحاصل : أنّه
يشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه ويميّزه عن غيره.
وكذا من لا يعرف
الترتيب في خلافتهم.
ولو لم يعلم أنّه
هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه؟