بل عن الخلاف
والغنية وظاهر المجمع : الإجماع عليه [١].
لظاهر عموم الآية
ـ وإن لا يخلو عن المناقشة ـ وللمرويّ في تفسير عليّ ، المذكور في التهذيب أيضا
عنه ، قال : « وفي سبيل الله : قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به ،
أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير » [٢] ، وضعفه ـ إن كان
ـ منجبر بما مرّ.
ويدلّ عليه أيضا
ما دلّ على جواز صرف الزكاة في الحجّ بضميمة عدم القول بالفصل ، كصحيحة عليّ بن
يقطين [٣] ، والمرويّ عن جميل في مستطرفات السرائر [٤].
وعن المقنعة
والنهاية والفقيه والإشارة والديلمي : اختصاصه بالجهاد [٥] ؛ لأنّه المتيقّن
، وأنّه المتبادر من سبيل الله.
ويردّ الأول :
بثبوت غيره أيضا بما مرّ. والثاني : بمنع التبادر.
وأمّا ما في رواية
يونس بن يعقوب ـ بعد السؤال عن وصيّة رجل من همدان عامي بإعطاء شيء في سبيل الله
ـ من الأمر بصرفه إلى من يخرج إلى بعض الثغور [٦] ، فلا دلالة فيه على الانحصار مطلقا ؛ مع أنّ الوصيّة
إنّما تنصرف إلى قصد الموصي ، والظاهر أنّه أراد هذا المصرف ؛ لأنّ أكثر العامّة