responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 290

بل عن الخلاف والغنية وظاهر المجمع : الإجماع عليه [١].

لظاهر عموم الآية ـ وإن لا يخلو عن المناقشة ـ وللمرويّ في تفسير عليّ ، المذكور في التهذيب أيضا عنه ، قال : « وفي سبيل الله : قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير » [٢] ، وضعفه ـ إن كان ـ منجبر بما مرّ.

ويدلّ عليه أيضا ما دلّ على جواز صرف الزكاة في الحجّ بضميمة عدم القول بالفصل ، كصحيحة عليّ بن يقطين [٣] ، والمرويّ عن جميل في مستطرفات السرائر [٤].

وعن المقنعة والنهاية والفقيه والإشارة والديلمي : اختصاصه بالجهاد [٥] ؛ لأنّه المتيقّن ، وأنّه المتبادر من سبيل الله.

ويردّ الأول : بثبوت غيره أيضا بما مرّ. والثاني : بمنع التبادر.

وأمّا ما في رواية يونس بن يعقوب ـ بعد السؤال عن وصيّة رجل من همدان عامي بإعطاء شي‌ء في سبيل الله ـ من الأمر بصرفه إلى من يخرج إلى بعض الثغور [٦] ، فلا دلالة فيه على الانحصار مطلقا ؛ مع أنّ الوصيّة إنّما تنصرف إلى قصد الموصي ، والظاهر أنّه أراد هذا المصرف ؛ لأنّ أكثر العامّة‌


[١] الخلاف ٤ : ٢٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، مجمع البيان ٣ : ٤٢.

[٢] تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٩ ، الوسائل ٩ : ٢١١ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.

[٣] الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٢٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ١.

[٤] مستطرفات السرائر : ٣٣ ـ ٣٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ٤.

[٥] المقنعة : ٢٤١ ، النهاية : ١٨٤ ، الفقيه ٢ : ٣ ، الإشارة : ١١٢ ، الديلمي في المراسم : ١٣٣.

[٦] الكافي ٧ : ١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٠٢ ـ ٨٠٥ ، الوسائل ١٩ : ٣٤١ أبواب أحكام الوصايا ب ٣٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست