أ
: إذا اعطي هذا
السهم إلى شخص ليحجّ أو يزور أو يعلّم أو يتعلّم أو نحو ذلك ، فهل يعتبر فيه الفقر
، أو عدم التمكّن من العمل المقصود بدونه ، أو لا يعتبر فيه شيء منهما؟
الظاهر : الثاني ،
كما اختاره جدّي الأمجد ـ قدسسره ـ في الرسالة.
أمّا عدم اشتراط
الفقر ، فلإطلاق الآية ، ولو بضميمة تفسيرها في المرسلة ، بل للتفصيل فيها القاطع
للشركة ، ولإطلاق الأخبار المجوّزة لصرف الزكاة في الحجّ [٢] ، وبه يعارض ما
دلّ على عدم حلّية الصدقة لغني [٣] ، ويرجّح الإطلاق ؛ لموافقة الآية ولو بضميمة التفسير.
وأمّا اشتراط عدم
التمكّن ، فللتقييد به في المرسلة التي هي للآية مفسّرة ، فتقيّد بها الآية ، ولا
يفيد الإطلاق المذكور هنا ؛ لعدم المرجّح ، وكون الأصل مع عدم مشروعيّة الإعطاء.
ب
: لو كتب من هذا
السهم مصحفا أو كتابا أو بنى حمّاما أو رباطا أو نحو ذلك ، يشترك فيه المؤمنون
جميعا ، ويجوز لهم الانتفاع به كسائر المصالح العامّة.
ولا يملكه المزكّي
ولا يجوز له تملّكه ، لعدم ملكيّة الزكاة له ، بل لا يجوز له تمليكه للغير ولو
لفقير إذا كتبه أو بناه بقصد الصرف في سبيل الله ؛ لأنّ المكتوب والمبنيّ ليس ملكا
له حتى يملّكه غيره.
[١] كما في بداية
المجتهد ١ : ٢٧٧ ، الأم للشافعي ٢ : ٧٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤٦.