والثاني : بأنّ
الشرط عدم العلم بالصرف في المعصية ، وهو حاصل ، والألفاظ وإن كانت أسامي للمعاني
النفس الأمريّة ، إلاّ أنّها تقيّد في مقام التكاليف بالعلم ، فمعنى قوله : « وإذا
كان أنفقه في معصية الله » : أنّه وإذا علم أنّه كان كذلك .. ثمَّ بمفهوم ذلك
يعارض منطوق قوله : « إذا كان أنفقه في طاعة الله » وما بمعناه ، وتسلم الإطلاقات
عن المقيّد المعلوم.
ج
: يجوز للمزكّي دفع
زكاته إلى ربّ الدين من غير إقباض للمديون ولا إذن له في قبضها ، كما نصّ عليه
الفاضل والشهيد [٢] ؛ للإطلاقات.
وكذا يجوز دفعها
إلى المديون بدون إذن صاحب الدين ؛ لصدق الغارم عليه.
الصنف
السابع : في سبيل الله.
بالإجماع ،
والكتاب ، والسنّة ، والمراد به : ما يشمل جميع القرب والخيرات والمصالح للمسلمين
وإقامة نظام العلم والدين ، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والحلبي والحلّي وابن
زهرة والفاضلين والشهيدين [٣] ، وسائر المتأخّرين [٤] ، بل للمشهور كما صرّح به جماعة [٥] ،