responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 289

أيضا [١].

والثاني : بأنّ الشرط عدم العلم بالصرف في المعصية ، وهو حاصل ، والألفاظ وإن كانت أسامي للمعاني النفس الأمريّة ، إلاّ أنّها تقيّد في مقام التكاليف بالعلم ، فمعنى قوله : « وإذا كان أنفقه في معصية الله » : أنّه وإذا علم أنّه كان كذلك .. ثمَّ بمفهوم ذلك يعارض منطوق قوله : « إذا كان أنفقه في طاعة الله » وما بمعناه ، وتسلم الإطلاقات عن المقيّد المعلوم.

ج : يجوز للمزكّي دفع زكاته إلى ربّ الدين من غير إقباض للمديون ولا إذن له في قبضها ، كما نصّ عليه الفاضل والشهيد [٢] ؛ للإطلاقات.

وكذا يجوز دفعها إلى المديون بدون إذن صاحب الدين ؛ لصدق الغارم عليه.

الصنف السابع : في سبيل الله.

بالإجماع ، والكتاب ، والسنّة ، والمراد به : ما يشمل جميع القرب والخيرات والمصالح للمسلمين وإقامة نظام العلم والدين ، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والحلبي والحلّي وابن زهرة والفاضلين والشهيدين [٣] ، وسائر المتأخّرين [٤] ، بل للمشهور كما صرّح به جماعة [٥] ،


[١] الحدائق ١٢ : ١٩٣.

[٢] الفاضل في التذكرة ١ : ٢٣٣ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٤١.

[٣] الخلاف ٤ : ٢٣٦ ، المبسوط ١ : ٢٥٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٢٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٤٥٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٧٧ ، والشرائع ١ : ١٦٢ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٢٢ ، والتحرير ١ : ٦٩ ، الشهيد الأوّل في البيان : ٣١٥ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ٤٩ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٤٩.

[٤] كما في المدارك ٥ : ٢٣١ ، والذخيرة : ٤٥٦ ، والرياض ١ : ٢٨٢.

[٥] كصاحب الحدائق ١٢ : ١٩٩ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٨٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست