خلافا للمحكيّ عن
المعتبر [١] ، وبعض من عنه تأخّر [٢] ، فجوّز الدفع إليه بعد التوبة ؛ للإطلاق المذكور ، وضعف
المخصّص.
والضعف ممنوع ،
ولو سلّم فبالشهرة وحكاية الإجماع مجبور.
ثمَّ ظاهر بعض تلك
الأخبار وإن كان اشتراط الإنفاق في الطاعة ، ولازمه عدم القضاء إذا أنفقه في
المباحات ، إلاّ أنّ الظاهر الإجماع على القضاء معه أيضا ، بل الظاهر أنّ المراد
بالطاعة غير المعصية ، كما يشعر به الحصر في القسمين في رواية أبي نجاد [٣].
والثالث : كالأول
أيضا على الأظهر ، وفاقا للمبسوط والسرائر والفاضلين [٤] ، وغيرهما من
المتأخّرين [٥] ، بل يظهر من بعضهم إجماعيّته أيضا [٦] ؛ للإطلاقات ،
خرج منها المصروف في المعصية بما مرّ ، فبقي الباقي.
خلافا للمحكيّ عن
الشيخ في النهاية [٧] ؛ لذيل رواية أبي نجاد ، ولاشتراط القضاء بالإنفاق في
الطاعة ، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط.
ويردّ الأول :
بالضعف ؛ لمخالفة الشهرتين ، بل لا عامل بها سوى الشيخ في النهاية ، وهو أيضا رجع
عنه في المبسوط [٨] ، بل قيل بعدم دلالتها
والروايتان
المذكورتان في تفسيري القمّي والعيّاشي ، المتقدمتان في ص : ٢٨٣ و ٢٨٤.