responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 288

خلافا للمحكيّ عن المعتبر [١] ، وبعض من عنه تأخّر [٢] ، فجوّز الدفع إليه بعد التوبة ؛ للإطلاق المذكور ، وضعف المخصّص.

والضعف ممنوع ، ولو سلّم فبالشهرة وحكاية الإجماع مجبور.

ثمَّ ظاهر بعض تلك الأخبار وإن كان اشتراط الإنفاق في الطاعة ، ولازمه عدم القضاء إذا أنفقه في المباحات ، إلاّ أنّ الظاهر الإجماع على القضاء معه أيضا ، بل الظاهر أنّ المراد بالطاعة غير المعصية ، كما يشعر به الحصر في القسمين في رواية أبي نجاد [٣].

والثالث : كالأول أيضا على الأظهر ، وفاقا للمبسوط والسرائر والفاضلين [٤] ، وغيرهما من المتأخّرين [٥] ، بل يظهر من بعضهم إجماعيّته أيضا [٦] ؛ للإطلاقات ، خرج منها المصروف في المعصية بما مرّ ، فبقي الباقي.

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في النهاية [٧] ؛ لذيل رواية أبي نجاد ، ولاشتراط القضاء بالإنفاق في الطاعة ، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط.

ويردّ الأول : بالضعف ؛ لمخالفة الشهرتين ، بل لا عامل بها سوى الشيخ في النهاية ، وهو أيضا رجع عنه في المبسوط [٨] ، بل قيل بعدم دلالتها‌


والروايتان المذكورتان في تفسيري القمّي والعيّاشي ، المتقدمتان في ص : ٢٨٣ و ٢٨٤.

[١] المعتبر ٢ : ٥٧٥.

[٢] كصاحب المدارك ٥ : ٢٢٤.

[٣] المتقدّمة في ص : ٢٨٣.

[٤] المبسوط ١ : ٢٥١ ، السرائر ٢ : ٣٤ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والنافع ١ : ٥٩ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٣٣ ، والمنتهى ١ : ٥٢١.

[٥] كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٤٧.

[٦] كما في الرياض ١ : ٢٨١.

[٧] النهاية : ١٨٤.

[٨] المبسوط ١ : ٢٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست