responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 287

لأعميّة الغني عن المديون وغيره ، والصدقة عن سهم الفقراء وغيره ، كأعميّة المديون عن الفقير وغيره ، والترجيح للموثّقة وما يوافقها بموافقة ظاهر الكتاب ، الذي هو من المرجحات المنصوصة ؛ مع أنّ الغني لغة : من لا احتياج له ، ولا نسلّم أنّ المديون بأقسامه الثلاثة لا احتياج له ، سيّما القسمين الثالث والرابع.

وها هنا قسم سادس ، وهو من لم يتمكّن من القضاء حالا وتمكّن بعد حين ، كمن عليه دين معجّل وله دين مؤجّل لا يمكن له أخذه قبل أجله ، أو له غلّة لم يبلغ أوانها ، فهل يجوز دفع الزكاة إليه؟ نعم ؛ للإطلاقات المتقدّمة ، وإخراج المتمكّن إنّما هو بالإجماع الغير المعلوم هنا.

ثمَّ إنّ ما ذكر من اشتراطهم الفقر إنّما هو في من استدان لمصلحة نفسه.

وأمّا من استدان لمصلحة غيره ـ كإصلاح ذات البين ، أو إطفاء الفتنة ، كمن استدان في دم لم يوجد قاتله ، أو تلف لا يعلم تالفه وكادت أن تقع بسببه فتنة ، أو من ضمن معسرا ، ونحو ذلك ـ فظاهر الأكثر : عدم اشتراط العجز والفقر [١] ، وهو كذلك ؛ للعموم السالم عن المعارض.

ب : الغارم إمّا تكون استدانته في غير معصية ، أو تكون في معصية. أو يجهل الحال.

فالأول : يقضى دينه من الزكاة إجماعا محقّقا ، ومحكيّا [٢].

والثاني : لا يقضى على الأظهر الأشهر ، بل ظاهر جماعة الإجماع عليه [٣] ؛ للروايات الأربع الأخيرة [٤] ، وبها يقيّد إطلاق الآية وبعض الأخبار.


[١] كما في المبسوط ١ : ٢٥١ ، والتذكرة ١ : ٢٣٣ ، والرياض ١ : ٢٨١.

[٢] كما في المنتهى ١ : ٥٢١.

[٣] كما في المنتهى ١ : ٥٢١ ، والرياض ١ : ٢٨١.

[٤] الظاهر أنّها : صحيحة البجلي ورواية أبي نجاد المتقدّمتان في ص : ٢٨٣‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست