لأعميّة الغني عن
المديون وغيره ، والصدقة عن سهم الفقراء وغيره ، كأعميّة المديون عن الفقير وغيره
، والترجيح للموثّقة وما يوافقها بموافقة ظاهر الكتاب ، الذي هو من المرجحات
المنصوصة ؛ مع أنّ الغني لغة : من لا احتياج له ، ولا نسلّم أنّ المديون بأقسامه
الثلاثة لا احتياج له ، سيّما القسمين الثالث والرابع.
وها هنا قسم سادس
، وهو من لم يتمكّن من القضاء حالا وتمكّن بعد حين ، كمن عليه دين معجّل وله دين
مؤجّل لا يمكن له أخذه قبل أجله ، أو له غلّة لم يبلغ أوانها ، فهل يجوز دفع
الزكاة إليه؟ نعم ؛ للإطلاقات المتقدّمة ، وإخراج المتمكّن إنّما هو بالإجماع
الغير المعلوم هنا.
ثمَّ إنّ ما ذكر
من اشتراطهم الفقر إنّما هو في من استدان لمصلحة نفسه.
وأمّا من استدان
لمصلحة غيره ـ كإصلاح ذات البين ، أو إطفاء الفتنة ، كمن استدان في دم لم يوجد
قاتله ، أو تلف لا يعلم تالفه وكادت أن تقع بسببه فتنة ، أو من ضمن معسرا ، ونحو
ذلك ـ فظاهر الأكثر : عدم اشتراط العجز والفقر [١] ، وهو كذلك ؛ للعموم السالم عن المعارض.
ب
: الغارم إمّا تكون
استدانته في غير معصية ، أو تكون في معصية. أو يجهل الحال.