العجز عن الأداء :
من أنّ الزكاة إنّما شرّعت لسد الخلّة ورفع الحاجة ، ولا حاجة مع التمكّن من
الأداء [١]. وما في الحدائق : من أنّه مقتضى الأخبار الواردة في إسهام
الغارمين من الزكاة [٢].
وفي اشتراط الفقر
، من نفي الخلاف عنه في السرائر [٣] ، ودعوى الإجماع ظاهرا في التذكرة [٤] ، والتنصيص في
المستفيضة ، كصحيحتي ابن وهب [٥] وزرارة [٦] ، ومرسلة الفقيه [٧] ، ورواية الغنوي : « أنّه لا تصلح الصدقة لغنيّ ومحترف » [٨].
وفي الكلّ نظر :
أمّا الأول ،
فلأنّ المسلّم منه إنّما هو في سهم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل ، وأمّا
البواقي فلا نسلّم أنّ التشريع لما ذكر.
وأمّا الثاني ،
فلأنّه إن أريد أنّ مقتضى الأخبار التقييد والاشتراط فهو ممنوع جدّا ، بل لا دلالة
في رواية عليهما أصلا.
وإن أريد أنّ
موردها المقيّد ، فلو سلّم فيكفي عموم الآية ؛ مع أنّ كثيرا من الأخبار أيضا مطلقة
كما ذكرنا.
وأمّا الثالث ،
فلمنع الحجيّة.
وأمّا الرابع ،
فلتعارضه مع الموثّقة والمرويّين بالعموم من وجه ؛