ثمَّ إنّه لا
ينبغي لنا التكلّم في حكم زمان الحضور في وجوب نصب العامل أو جوازه.
وأمّا زمان الغيبة
، فعلى القول بوجوب دفع الزكاة إلى النائب العام ، يجوز له نصب العامل وتشريكه
للفقراء ، بل قد يجب ، وكذا على القول باستحبابه إذا دفعها ملاّكها إلى النائب
واحتاج الحفظ والتقسيم إلى عامل.
وأمّا على غير ذلك
، فإن علم النائب بتقصير في أداء الزكاة أو في التقسيم بين أهلها ، جاز له نصب
العامل من باب الأمر بالمعروف والإعانة على البرّ ، بل قد يجب ، ويجعل له نصيبا من
الزكاة ، بل يجوز ذلك أو يجب لآحاد المؤمنين أيضا ، بل يجوز لشخص يعلم ذلك عمله
بنفسه وأخذه أجرة عمله من الزكاة.
وأمّا بدون العلم
بذلك ، ففي جواز نصب العامل وتشريكه في الزكاة إشكال ، ولا يبعد جوازه للنائب
العام أو عدول المؤمنين ، سيّما إذا كان فيه نوع مصلحة ؛ للأصل ، وتشريكه للإطلاق.
ولا تقدير لنصيب
العاملين ، بل إن كان منصوبا من الإمام فيقدّر لهم ما يراه ، كما في حسنة الحلبي [١] ، وإلاّ فبقدر
أجرة مثل عملهم ، كما عن المبسوط [٢] ؛ لأنّه المتبادر من تعليق شيء على العمل.
الصنف الرابع : المؤلّفة
قلوبهم.
ولا خلاف بين العلماء
في أنّ لهم سهما من الزكاة ، والإجماع عليه منقول مستفيضا [٣] ، بل محقّق قطعا
؛ فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى الكتاب
[١] الكافي ٣ : ٥٦٣
ـ ١٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٨ ـ ٣١١ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٣.