responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 271

بالفتاوي ، ومقتضى المعنى اللغوي.

ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم الزكاة ، كما عن المبسوط [١] وغيره [٢] ، بل عن المنتهى وفي المدارك [٣] وغيرهما : الإجماع عليه [٤] ، بل لا شبهة في إجماعيّته.

فهي الحجّة عليه ، مضافة إلى الآية الشريفة ، والأخبار ، كصحيحة محمّد [٥] ، وموثّقة سماعة [٦] ، والمرويّ في تفسير عليّ.

ولا يجوز أن يكونوا هاشميّين ـ كما صرّح به في صحيحة العيص [٧] ـ إلاّ أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم.

ولا يعتبر فيهم الفقر ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة [٨] ، بل الاتّفاق ، كما عن الخلاف [٩] ؛ للتفصيل في الآية [١٠] والأخبار ، القاطع للشركة ، وللإطلاق ، وعدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاة في الفقر.

ولا الحريّة على الأظهر ، للأصل.

ويعتبر الإيمان والعدالة ، كما يأتي.


[١] المبسوط ١ : ٢٤٧.

[٢] كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

[٣] المنتهى ١ : ٥١٧ ، المدارك ٥ : ٢٠٨.

[٤] كالحدائق ١٢ : ١٧٣ ، والرياض ١ : ٢٨٠.

[٥] الكافي ٣ : ٤٩٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.

[٦] التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٣.

[٧] الكافي ٤ : ٥٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.

[٨] الذخيرة : ٤٥٣.

[٩] الخلاف ٤ : ٢٣٧.

[١٠] التوبة : ٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست