ولا خلاف بين
العلماء في استحقاقهم الزكاة ، كما عن المبسوط [١] وغيره [٢] ، بل عن المنتهى وفي المدارك [٣] وغيرهما :
الإجماع عليه [٤] ، بل لا شبهة في إجماعيّته.
فهي الحجّة عليه ،
مضافة إلى الآية الشريفة ، والأخبار ، كصحيحة محمّد [٥] ، وموثّقة سماعة [٦] ، والمرويّ في
تفسير عليّ.
ولا يجوز أن
يكونوا هاشميّين ـ كما صرّح به في صحيحة العيص [٧] ـ إلاّ أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم.
ولا يعتبر فيهم
الفقر ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة [٨] ، بل الاتّفاق ، كما عن الخلاف [٩] ؛ للتفصيل في
الآية [١٠] والأخبار ، القاطع للشركة ، وللإطلاق ، وعدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاة في
الفقر.