responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 268

د : لو اشتغل عن التكسّب بطلب العلم المانع عن الكسب ، فإن كان العلم ممّا يجب تعلّمه عينا أو كفاية بشرط عدم قيام الغير به ، فلا شكّ في جواز أخذ الزكاة ؛ لأنّه مانع عن التكسّب ، وقد عرفت جواز الأخذ مع المانع.

وإن كان ممّا لا يجب تعلّمه ولا يستحبّ ـ كالرياضيات ، والفلسفة ، وكثير من الكلاميّات ، والسير ، والعروض والأدبيّة ، لمن لا يريد التفقّه في الدين ـ فلا شكّ في عدم جواز أخذ الزكاة له ؛ لصدق المحترف وعدم الدليل على التخصيص.

وإن كان يستحبّ ـ كالتفقّه في الدين تقليدا أو اجتهادا ـ فظاهر الذخيرة عدم جواز الأخذ [١] ، وهو ظاهر حواشي القواعد للشهيد الثاني.

وعن التحرير والمنتهى والدروس والبيان والروضة والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني والمهذّب : جوازه [٢]. وهو الأقرب ؛ للأمر به [٣] ولو استحبابا ، المستلزم لطلب ترك الحرفة المستلزم لجواز أخذ الزكاة ، وكذا مقدّمات علم التفقّه إذا تعلّمه من باب مقدّمته. ولو أمكنه الجمع بين التعلّم والاحتراف لم يجز الأخذ.

هـ : لو ترك المحترف حرفته يوما عمدا ، فهل يجوز له أخذ الزكاة لليلته إذا لم يمكن له الاحتراف فيها؟ وكذا لو كانت حرفته في وقت معيّن ويصيب فيه ما يكفي السنة فتركها في ذلك الوقت عمدا؟

فيه إشكال ، والذي يقوى في نفسي : عدم الجواز ؛ لصدق المحترف ،


[١] الذخيرة : ٤٦١.

[٢] التحرير ١ : ٦٨ ، المنتهى ١ : ٥١٩ ، الدروس ١ : ٢٤٠ ، البيان : ٣١١ ، الروضة ٢ : ٤٥ ، المسالك ١ : ٥٩ ، المهذب البارع ١ : ٥٣٠.

[٣] التوبة : ١٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست