المسألة
الرابعة : الظاهر عدم الخلاف في أنّ دار السكنى والخادم والمركب
وثياب التجمّل لا تمنع من أخذ الزكاة ، ولا تعدّ من الأموال ، وفي التذكرة : لا
نعلم فيه خلافا [١].
وتدلّ عليه في
الأولين : رواية عبد العزيز المتقدّمة [٢] ، وابن أذينة : عن الرجل له دار أو خادم أو عبد ، يقبل
الزكاة؟ قال : « نعم ، إنّ الدار والخادم ليسا بمال » [٣].
وابن يسار : «
تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم » ؛ لأنّ أبا عبد الله عليهالسلام لم يكن يرى الدار
والخادم شيئا [٤].
وفي الثلاثة
الأولى : المرويّ صحيحا عن كتاب عليّ بن جعفر ـ المنجبر بالشهرة ـ : عن الزكاة أيعطاها
من له الدابّة؟ قال : « نعم ، ومن له الدار والعبد ، فإنّ الدار ليس يعدّ بمال » [٥].
وفي الأربعة ـ إذا
كان ممّن تجري العادة في مثله في الخادم والمركب وثياب التجمّل ـ : التعليل
المذكور في رواية عبد العزيز بقوله : « وهي عزّه » وبقوله : « وتصون وجهه ».
وإذا كان ممّن
يحتاج إلى الأربعة : قوله في موثّقة سماعة المتقدّمة : « فإن لم تكن الغلّة تكفيه
لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم » [٦]