لصدق الفقير مع
ذلك ، ولمفهوم الشرط في موثّقة سماعة المذكورة ، بل تدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب
ورواية أبي بصير المتقدّمتين [١] ، وبه يقيّد إطلاق حسنة زرارة [٢].
فروع :
أ
: المعتبر في الحرفة
والصنعة ما كان لائقا بحال الشخص عادة ، فلو لم يكن كذلك لم يكلّف بالحرفة ، ويجوز
له أخذ الزكاة ، فلا يكلّف الشريف بمثل الاحتطاب والاحتشاش ؛ لكونه عسرا ومشقّة.
فتعارض أدلّة
نفيهما إطلاقات حرمة الصدقة على المحترف ، والترجيح مع الأول ؛ لموافقة الكتاب
والسنّة ، مع أنّه لو لا الترجيح لكان المرجع إلى إطلاقات من لا يملك مئونة السنة.
ومنه يعلم حكم
المحترف اللائق به ، إذا كان فيه مشقّة وعسر عليه ، لمرض أو كبر أو ضعف أو نحوها.
ب
: يشترط في مزاحمة
الحرفة لأخذ الزكاة إمكان احترافه ، فلو علم الحرفة ولم يمكن له اشتغاله ـ لفقد
آلة ، أو عدم طالب لها ، أو نحو ذلك ـ يأخذ الزكاة ؛ لمفهوم الموثّقة ، بل مدلول
الصحيحة والرواية [٣].
ج
: من لم تكن له حرفة
ولكن يقدر على تعلّمها من غير عسر ، فلا شكّ في جواز أخذه الزكاة ما لم يتعلّمها ؛
لعدم صدق المحترف.