responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 251

الفاضل في رسالته.

وقيل : على كون الثمن عروضا يقوّم بالنقد الغالب ـ إن كان ـ ويعتبر البلوغ به ، وإن تساويا فبأيّهما شاء أو بأقلّهما [١] ؛ لصدق البلوغ.

وفي كلام بعضهم هنا اضطراب ، ولا دليل تامّا على شي‌ء منها.

وحيث كان الدليل على اعتبار النصاب : الإجماع والأصل كما مرّ ، فلازمه جعله أعلى الأمور ؛ حيث إنّه لا دليل على وجوب الزكاة في الأقلّ.

ويستفاد من كلام بعضهم اعتبار الأقلّ [٢].

وهو حسن إن ثبت المراد من الزكاة وأنّها إخراج جزء من المال مطلقا وفيه تأمّل ؛ لاحتمال كونها إخراج جزء من المال البالغ حدّا معيّنا ، فتأمّل.

ج : كما أنّه يشترط بقاء النصاب ورأس المال طول الحول ، كذلك يشترط بقاء سائر القيود المتقدّمة ، الموجبة لصدق مال التجارة أيضا طول الحول ؛ بالإجماع ، فلو نوى القنية في أثناء الحول سقط الاستحباب.

د : لو كان بيده نصاب واشترى به في أثناء الحول متاعا للتجارة سقط حول الأول ، واستأنف حول التجارة من حين الشراء ، وفاقا للفاضلين [٣] ، وجمع آخر [٤] ؛ لانقطاع حول الأول بتبدّل المحلّ ، واشتراط حول التجارة بكونه بعد عقد المعاوضة.

ولا فرق في ذلك بين كون المال الأول النقدين أو مال التجارة ؛ بناء على ما عرفت من اعتبار بقاء السلعة طول الحول في مال التجارة.


[١] انظر : البيان : ٣٠٦.

[٢] كما في مجمع الفائدة ٤ : ١٣٦.

[٣] المحقق في الشرائع ١ : ١٥٧ ، والمعتبر ٢ : ٥٤٥ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٥٦.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٣٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست