وهو حسن إن ثبت
المراد من الزكاة وأنّها إخراج جزء من المال مطلقا وفيه تأمّل ؛ لاحتمال كونها
إخراج جزء من المال البالغ حدّا معيّنا ، فتأمّل.
ج
: كما أنّه يشترط
بقاء النصاب ورأس المال طول الحول ، كذلك يشترط بقاء سائر القيود المتقدّمة ،
الموجبة لصدق مال التجارة أيضا طول الحول ؛ بالإجماع ، فلو نوى القنية في أثناء
الحول سقط الاستحباب.
د
: لو كان بيده نصاب
واشترى به في أثناء الحول متاعا للتجارة سقط حول الأول ، واستأنف حول التجارة من
حين الشراء ، وفاقا للفاضلين [٣] ، وجمع آخر [٤] ؛ لانقطاع حول الأول بتبدّل المحلّ ، واشتراط حول التجارة
بكونه بعد عقد المعاوضة.
ولا فرق في ذلك
بين كون المال الأول النقدين أو مال التجارة ؛ بناء على ما عرفت من اعتبار بقاء
السلعة طول الحول في مال التجارة.