وعن الخلاف
والمبسوط : بناء حول العرض على حول الأصل إن كان الأصل نقدا [١] ؛ وحجّته ضعيفة.
وعن التذكرة :
البناء إن كان الثمن مال تجارة ، وإلاّ استأنف [٢] ؛ وهو مبنيّ على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب
والتبديل في الأثناء ، وقد عرفت حاله.
هـ
: لو كان رأس المال
أقلّ من النصاب استأنف الحول عند بلوغه ، بلا خلاف بين الأصحاب [٣] ، ووجهه ظاهر ،
ولبعض العامّة هنا خلاف [٤].
المسألة
الثالثة : زكاة مال
التجارة تتعلّق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ ومن تبعه [٥] ، ومنهم :
المحقّق في الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى [٦] ، بل ظاهر
المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا ، وفي الحدائق : الظاهر أنّه المشهور [٧] ؛ واستدلّ له
بوجه اعتباريّ ضعيف غايته ، ورواية قاصرة الدلالة جدّا.
وعن التذكرة :
الميل إلى التعلّق بالعين [٨] ، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب [٩] ، واستحسنه في
المدارك [١٠].
وهو الحقّ ؛ لأصل
الاشتغال ، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق :