responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 252

وعن الخلاف والمبسوط : بناء حول العرض على حول الأصل إن كان الأصل نقدا [١] ؛ وحجّته ضعيفة.

وعن التذكرة : البناء إن كان الثمن مال تجارة ، وإلاّ استأنف [٢] ؛ وهو مبنيّ على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في الأثناء ، وقد عرفت حاله.

هـ : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب استأنف الحول عند بلوغه ، بلا خلاف بين الأصحاب [٣] ، ووجهه ظاهر ، ولبعض العامّة هنا خلاف [٤].

المسألة الثالثة : زكاة مال التجارة تتعلّق بالقيمة لا بالعين‌ عند الشيخ ومن تبعه [٥] ، ومنهم : المحقّق في الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى [٦] ، بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا ، وفي الحدائق : الظاهر أنّه المشهور [٧] ؛ واستدلّ له بوجه اعتباريّ ضعيف غايته ، ورواية قاصرة الدلالة جدّا.

وعن التذكرة : الميل إلى التعلّق بالعين [٨] ، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب [٩] ، واستحسنه في المدارك [١٠].

وهو الحقّ ؛ لأصل الاشتغال ، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق :


[١] الخلاف ٢ : ٩٤ ، المبسوط ١ : ٢٢١.

[٢] التذكرة ١ : ٢٢٩.

[٣] انظر : المدارك ٥ : ١٧٣.

[٤] انظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٢٥.

[٥] الشيخ في الخلاف ٢ : ٩٥ ، وسلاّر في المراسم : ١٣٦.

[٦] الشرائع ١ : ١٥٧ ، الإرشاد ١ : ٢٨٥ ، المنتهى ١ : ٥٠٨.

[٧] الحدائق ١٢ : ١٥٠.

[٨] التذكرة ١ : ٢٢٨.

[٩] المعتبر ٢ : ٥٥٠.

[١٠] المدارك ٥ : ١٧٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست