الكرخي ، المشتملة
على المنع من البيع [١] ، وغيرها.
والثاني : منقول
عن الفاضل وولده [٢] ، وجمع ممّن تأخّر عنهما [٣] ، وعن التذكرة
والإيضاح : الإجماع عليه [٤] ؛ له ، ولإطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة وما يعمل [ به
] [٥] في رواية موسى بن بكر ، وصحيحتي البجلي ومحمّد بن الفضيل ، المتقدّمة [٦].
ورواية عمر بن أبي
شعبة : عن مال اليتيم ، قال : « لا زكاة عليه ، إلاّ أن يعمل به » [٧].
والإجماع ممنوع ،
والإطلاق بما مرّ مدفوع.
ب
: قد عرفت أنّ
النصاب هنا نصاب النقدين ، يعني : إذا بلغت قيمة المال هذا الحدّ وجبت الزكاة فيه.
فقيل : إنّه يكفي
بلوغ أحدهما مطلقا وإن لم يبلغ الآخر ، ذكره في الشرائع والإرشاد [٨] ؛ لصدق بلوغ
النصاب معه.
وقيل : هذا إذا
كان رأس المال ، أي الثمن الذي اشترى به المتاع عرضا ، وإلاّ فالمعتبر نصاب الثمن
الذي اشتراه به ، ذكره الشهيدان في الدروس والمسالك [٩] وابن فهد في
موجزه والمحقّق الثاني [١٠] وجدّي
[١] الكافي ٣ : ٥٢٩
ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٧١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٥.
[٢] الفاضل في
المنتهى ١ : ٥٠٧ ، والتحرير ١ : ٦٥ ، وولده في الإيضاح ١ : ١٨٧.
[٣] كالشهيد
الأوّل في البيان : ٣٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨.