responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 250

الكرخي ، المشتملة على المنع من البيع [١] ، وغيرها.

والثاني : منقول عن الفاضل وولده [٢] ، وجمع ممّن تأخّر عنهما [٣] ، وعن التذكرة والإيضاح : الإجماع عليه [٤] ؛ له ، ولإطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة وما يعمل [ به ] [٥] في رواية موسى بن بكر ، وصحيحتي البجلي ومحمّد بن الفضيل ، المتقدّمة [٦].

ورواية عمر بن أبي شعبة : عن مال اليتيم ، قال : « لا زكاة عليه ، إلاّ أن يعمل به » [٧].

والإجماع ممنوع ، والإطلاق بما مرّ مدفوع.

ب : قد عرفت أنّ النصاب هنا نصاب النقدين ، يعني : إذا بلغت قيمة المال هذا الحدّ وجبت الزكاة فيه.

فقيل : إنّه يكفي بلوغ أحدهما مطلقا وإن لم يبلغ الآخر ، ذكره في الشرائع والإرشاد [٨] ؛ لصدق بلوغ النصاب معه.

وقيل : هذا إذا كان رأس المال ، أي الثمن الذي اشترى به المتاع عرضا ، وإلاّ فالمعتبر نصاب الثمن الذي اشتراه به ، ذكره الشهيدان في الدروس والمسالك [٩] وابن فهد في موجزه والمحقّق الثاني [١٠] وجدّي‌


[١] الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٧١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٥.

[٢] الفاضل في المنتهى ١ : ٥٠٧ ، والتحرير ١ : ٦٥ ، وولده في الإيضاح ١ : ١٨٧.

[٣] كالشهيد الأوّل في البيان : ٣٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨.

[٤] التذكرة ١ : ٢٢٩ ، الإيضاح ١ : ١٨٧.

[٥] أضفناه لاستقامة المعنى.

[٦] في ص : ٢٤٣ ، ٢٤٤.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٤ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ١٠.

[٨] الشرائع ١ : ١٥٩ ، الإرشاد ١ : ٢٨٥.

[٩] الدروس ١ : ٢٣٩ ، المسالك ١ : ٥٨.

[١٠] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست