أ
: هل يشترط في زكاة
مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول ، كما في الماليّة؟
أم لا يشترط ذلك ،
فتثبت الزكاة وإن تبدّلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟
الأول : محكيّ عن
الصدوق والمفيد والمحقّق [١] ، واختاره في المدارك والذخيرة [٢] ، وبعض من تأخّر
عنهما [٣].
وهو الحقّ ؛ لأنّ
المستفاد من حسنة محمّد وروايته [٤] المتضمّنتين لاشتراط الحول : اشتراط حولانه على شخص المال
؛ لأنّه معنى حولان الحول على المال المذكور في الحديث ، ويرجع إليه الضمير ،
وسقوط الزكاة بدون ذلك ، ومع التبدّل تكون الثانية غير الأولى ، فلا تكون فيه
الزكاة إذا لم يحل عليه الحول.
ويدلّ عليه أيضا
الأصل ، وتؤكّده ظواهر النصوص ، سيما مثل : حسنة محمّد ورواية أبي الربيع ،
المتضمّنتين للإمساك والحبس [٥] ، وصحيحة ابن عبد الخالق وموثّقة سماعة ، المشتملتين على
التربّص والمكث [٦] ، وصحيحة
[١] الصدوق في
الفقيه ٢ : ١١ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٤٧ ، والشرائع
١ : ١٥٨.