responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 249

وأمّا اشتراط ذلك طول الحول فلا.

فروع :

أ : هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول ، كما في الماليّة؟

أم لا يشترط ذلك ، فتثبت الزكاة وإن تبدّلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟

الأول : محكيّ عن الصدوق والمفيد والمحقّق [١] ، واختاره في المدارك والذخيرة [٢] ، وبعض من تأخّر عنهما [٣].

وهو الحقّ ؛ لأنّ المستفاد من حسنة محمّد وروايته [٤] المتضمّنتين لاشتراط الحول : اشتراط حولانه على شخص المال ؛ لأنّه معنى حولان الحول على المال المذكور في الحديث ، ويرجع إليه الضمير ، وسقوط الزكاة بدون ذلك ، ومع التبدّل تكون الثانية غير الأولى ، فلا تكون فيه الزكاة إذا لم يحل عليه الحول.

ويدلّ عليه أيضا الأصل ، وتؤكّده ظواهر النصوص ، سيما مثل : حسنة محمّد ورواية أبي الربيع ، المتضمّنتين للإمساك والحبس [٥] ، وصحيحة ابن عبد الخالق وموثّقة سماعة ، المشتملتين على التربّص والمكث [٦] ، وصحيحة‌


[١] الصدوق في الفقيه ٢ : ١١ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٤٧ ، والشرائع ١ : ١٥٨.

[٢] المدارك ٥ : ١٧١ ، الذخيرة : ٤٤٩.

[٣] كصاحب الحدائق ١٢ : ١٤٧ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٧٥.

[٤] المتقدّمتين في ص : ٢٤٦.

[٥] تقدمتا في ص : ٢٤٤.

[٦] تقدمتا في ص ٢٤٨ ، ٢٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست