وموثّقة سماعة :
يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ، قال :
« ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلاّ أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس
الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه
زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة » [٢].
وموثّقة العلاء :
المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » ، قلت : أمسكه سنتين
ثمَّ أبيعه ، ما ذا عليّ؟ قال : « سنة واحدة » [٣].
وأمّا ما في
الروايتين الأخيرتين ـ من التزكية لسنة واحدة بعد البيع مع النقيصة ـ فالمراد
منهما : زكاة النقدين ، يعني : إذا باع وصار ثمنه ذهبا أو فضّة وحال عليه الحول
يزكّيه لهذه السنة.
وقد يحمل على
الاستحباب ، كما صرّح به جمع من الأصحاب [٤] ؛ جمعا بين الأدلّة ، وهو أيضا محتمل.
وقالوا : يشترط
بقاء رأس المال طول الحول [٥] ، والدليل عليه الإجماع ، وأمّا الروايات فلا تدلّ على
أزيد من اشتراط بقاء رأس المال ،
[١] الكافي ٣ : ٥٢٩
ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٧ الاستبصار ٢ : ١٠ ـ ٣٠ ، الوسائل ٩ : ٧٠ أبواب ما تجب
فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٢٨
ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٦٩
ـ ١٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١١ ـ ٣٢ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما
تستحب فيه ب ١٣ ح ٩.
[٤] كالشيخ في
الاستبصار ٢ : ١١ ، صاحب الرياض ١ : ٢٧٥.