responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 248

إلاّ وضيعته فليس عليك زكاة » [١]

وموثّقة سماعة : يكون الرجل عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين أو أكثر من ذلك ، قال : « ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلاّ أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فإنّما عليه زكاة سنة واحدة » [٢].

وموثّقة العلاء : المتاع لا أصيب به رأس المال ، عليّ فيه زكاة؟ قال : « لا » ، قلت : أمسكه سنتين ثمَّ أبيعه ، ما ذا عليّ؟ قال : « سنة واحدة » [٣].

وأمّا ما في الروايتين الأخيرتين ـ من التزكية لسنة واحدة بعد البيع مع النقيصة ـ فالمراد منهما : زكاة النقدين ، يعني : إذا باع وصار ثمنه ذهبا أو فضّة وحال عليه الحول يزكّيه لهذه السنة.

وقد يحمل على الاستحباب ، كما صرّح به جمع من الأصحاب [٤] ؛ جمعا بين الأدلّة ، وهو أيضا محتمل.

وقالوا : يشترط بقاء رأس المال طول الحول [٥] ، والدليل عليه الإجماع ، وأمّا الروايات فلا تدلّ على أزيد من اشتراط بقاء رأس المال ،


[١] الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٧ الاستبصار ٢ : ١٠ ـ ٣٠ ، الوسائل ٩ : ٧٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ٦.

[٣] التهذيب ٤ : ٦٩ ـ ١٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١١ ـ ٣٢ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ٩.

[٤] كالشيخ في الاستبصار ٢ : ١١ ، صاحب الرياض ١ : ٢٧٥.

[٥] كما في المعتبر ٢ : ٥٥٠ ، والمنتهى ١ : ٥٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست