وعن الشهيد الثاني
في حواشي القواعد : عدم الوقوف على دليل يدلّ على اعتباره ، والأصل المذكور كاف في
الدلالة.
ويشترط بقاء
النصاب طول الحول بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن المعتبر والتذكرة [٣] ، وفي المدارك [٤] ، وهو الدليل
عليه دون غيره من روايات اشتراط الحول ، لخلوّها عن اشتراط وجود النصاب تمام
الحول.
الثالث : أن لا تنقص قيمة المتاع عن رأس المال ، بأن يطلب منه
برأس المال أو أزيد وهو لم يبعه التماس الفضل ، فلو نقص متاعه عن رأس المال ولو
قلّ فلا زكاة وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ؛ بالإجماعين ، والمستفيضة :