وأمّا الروايتان
فظاهرهما الاشتراء بقصد الاسترباح ، كما يشعر به قوله : « فكسد عليه ».
وأمّا ما ذكره
أخيرا من منع تعلّق الزكاة بسبب الفعل ففيه : أنّ تعلّقها خلاف الأصل ، فعليه
الإثبات ، مع أنّ الأعداد للربح ليس إلاّ تملّكه له دون قصد الاسترباح.
المسألة
الثانية : يشترط في تعلّق الزكاة بمال التجارة ـ سوى ما مرّ من كونه
مال تجارة ـ ثلاثة شروط أخر :
الأول : الحول بالمعنى السابق ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ [١] ، وحسنة محمّد
وروايته ..
الاولى : عن الرجل
توضع عنده الأموال يعمل بها ، قال : « إذا حال عليها الحول فليزكّها » [٢].
والثانية : « كلّ
مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » [٣].
الثاني : النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين بالإجماع المحقّق ،
والمحكيّ [٤] فيهما.
مضافا في الأول
إلى الأصل ؛ لأنّ الثابت من الروايات ليس إلاّ وجوب الزكاة في مال التجارة ،
والزكاة لكونها اسما لمال معيّن شرعا فلا يعلم صدقها على المخرج من الأقلّ ممّا
اجمع على ثبوت الزكاة فيه.