responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 246

للربح ، ولا يصدق عليه مال التجارة.

وأمّا الروايتان فظاهرهما الاشتراء بقصد الاسترباح ، كما يشعر به قوله : « فكسد عليه ».

وأمّا ما ذكره أخيرا من منع تعلّق الزكاة بسبب الفعل ففيه : أنّ تعلّقها خلاف الأصل ، فعليه الإثبات ، مع أنّ الأعداد للربح ليس إلاّ تملّكه له دون قصد الاسترباح.

المسألة الثانية : يشترط في تعلّق الزكاة بمال التجارة ـ سوى ما مرّ من كونه مال تجارة ـ ثلاثة شروط أخر :

الأول : الحول بالمعنى السابق ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ [١] ، وحسنة محمّد وروايته ..

الاولى : عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، قال : « إذا حال عليها الحول فليزكّها » [٢].

والثانية : « كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » [٣].

الثاني : النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ [٤] فيهما.

مضافا في الأول إلى الأصل ؛ لأنّ الثابت من الروايات ليس إلاّ وجوب الزكاة في مال التجارة ، والزكاة لكونها اسما لمال معيّن شرعا فلا يعلم صدقها على المخرج من الأقلّ ممّا اجمع على ثبوت الزكاة فيه.


[١] انظر : المنتهى ١ : ٥٠٧.

[٢] راجع ص : ٢٤٤.

[٣] الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ٨.

[٤] كما في المعتبر ٢ : ٥٤٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست