فضعيف ؛ لأنّ
الجواب في الخبرين وقع على وفق السؤال ، فلا يدلّ على اختصاص الحكم بالمسئول عنه
وعدم شموله لغيره.
وقد خالف في
اشتراط مقارنة نيّة الاكتساب للتملّك جماعة ، كالمحقّق في المعتبر [٢] والشهيد في
الدروس [٣] والشهيد الثاني في جملة من كتبه [٤] والفاضل الهندي
في شرح الروضة وصاحب الحدائق [٥] ، ونفي عنه البأس في المدارك [٦].
فلو تملّك أولا
بقصد القنية ثمَّ قصد به التجارة تتعلّق به الزكاة ؛ نظرا إلى أنّ المال بإعداده
للربح يصدق عليه أنّه مال تجارة ، فتتناوله الروايات ، وبإطلاق الروايتين
المذكورتين فإنّه لو اشترى أولا لا بنيّة التجارة ثمَّ قصدها وحبسه بعد ما يجد رأس
ماله يكون مصداقا للروايتين.
قال في المعتبر :
وقولهم : التجارة عمل. قلنا : لا نسلّم أنّ الزكاة تتعلّق بالفعل ، الذي هو
الابتياع ، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح؟! وذلك يتحقّق بالنيّة [٧].
وفيه : أنّه إن
أريد بإعداد المال للربح تملّكه بنيّة الربح فهو لا يفيد له ، وإن أريد قصد
الاسترباح منه بعد تملّكه بقصد آخر فلا نسلّم كونه أعدادا
[١] الكافي ٣ : ٥٢٨
ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٩ : ٧١ أبواب ما
تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ٣.