responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 215

واستوجه في الذخيرة الاقتصار على الدراهم والدنانير [١] ، وهو ظاهر صاحبي الوافي والحدائق [٢].

واستشكل في المدارك أيضا [٣] ؛ اقتصارا على مورد الصحيحين. ودفعه يظهر ممّا مرّ.

ب : هل المعتبر من القيمة قيمة وقت الإخراج مطلقا ، كما اختاره في المدارك والذخيرة [٤]؟

أو يقيّد ذلك بما إذا لم يقوّم الزكاة على نفسه ولو قوّمها على نفسه وضمن القيمة فالواجب هو ما ضمنه ، زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض ، كما ذهب إليه في التذكرة [٥]؟

دليل الأول : أنّ وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة.

ودليل الثاني : أنّه متى كان التقويم جائزا والضمان صحيحا فإنّ المستقرّ في ذمّته هو القيمة.

أقول : التحقيق : أنّ الانتقال إلى القيمة خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على القدر الثابت ، ولم يثبت من النصوص المتقدّمة إلاّ جوازه حين الإخراج ، وأمّا جواز الانتقال ولو بالذمّة مطلقا فلم يثبت ، فإذن الأظهر الأول.

ولكن الإخراج أعمّ من أن يسلّمه إلى الفقير أو يفرزه عن ماله حتى يعطيه بعد ذلك ، فلا يضرّ تفاوت القيمة إن أخرجه وإن كان مودعا عنده.


[١] الذخيرة : ٤٤٧.

[٢] الوافي ١٠ : ١٥٢ ، الحدائق ١٢ : ١٣٩.

[٣] المدارك ٥ : ٩٢.

[٤] المدارك ٥ : ٩٢ ، الذخيرة : ٤٤٧.

[٥] التذكرة ١ : ٢٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست