واستوجه في
الذخيرة الاقتصار على الدراهم والدنانير [١] ، وهو ظاهر صاحبي الوافي والحدائق [٢].
واستشكل في
المدارك أيضا [٣] ؛ اقتصارا على مورد الصحيحين. ودفعه يظهر ممّا مرّ.
ب
: هل المعتبر من
القيمة قيمة وقت الإخراج مطلقا ، كما اختاره في المدارك والذخيرة [٤]؟
أو يقيّد ذلك بما
إذا لم يقوّم الزكاة على نفسه ولو قوّمها على نفسه وضمن القيمة فالواجب هو ما ضمنه
، زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض ، كما ذهب إليه في التذكرة [٥]؟
دليل الأول : أنّ
وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة.
ودليل الثاني :
أنّه متى كان التقويم جائزا والضمان صحيحا فإنّ المستقرّ في ذمّته هو القيمة.
أقول : التحقيق :
أنّ الانتقال إلى القيمة خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على القدر الثابت ، ولم
يثبت من النصوص المتقدّمة إلاّ جوازه حين الإخراج ، وأمّا جواز الانتقال ولو
بالذمّة مطلقا فلم يثبت ، فإذن الأظهر الأول.
ولكن الإخراج أعمّ
من أن يسلّمه إلى الفقير أو يفرزه عن ماله حتى يعطيه بعد ذلك ، فلا يضرّ تفاوت
القيمة إن أخرجه وإن كان مودعا عنده.