جماعة [١] ، بل قيل : إنّ
عليه الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع [٢] ، بل عن صريح الأولين وظاهر الثالث والرابع الإجماع عليه.
لا لبعض
الاعتبارات الضعيفة ؛ بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة ، والصحيحة والموثّقة
الواردتين في الدين ، المتقدّمتين ، الشاملتين لزكاة الأنعام ؛ لترك الاستفصال.
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي والمفيد ، فأوجبا فيها العين [٣] ، وعن المعتبر : الميل إليه [٤] ، وقوّاه في
المدارك والحدائق [٥] ، وجعله في الذخيرة متّجها [٦].
لتعلّق الوجوب
بالفرائض ، فلا يعدل إلاّ بدليل ، ولا دليل ؛ وبعض الأخبار.
ويردّ الأول بما
تقدّم من الدليل ، والثاني بعدم الدلالة.
فروع :
أ
: ظاهر الأصحاب جواز
إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب.
وهو الأظهر ؛
لقوله : « أيّما تيسّر » ولرواية قرب الإسناد ، وإطلاق الصحيحة والموثّقة
الواردتين في الدين ، المتقدّمة جميعا.