responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 214

جماعة [١] ، بل قيل : إنّ عليه الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع [٢] ، بل عن صريح الأولين وظاهر الثالث والرابع الإجماع عليه.

لا لبعض الاعتبارات الضعيفة ؛ بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة ، والصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمتين ، الشاملتين لزكاة الأنعام ؛ لترك الاستفصال.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والمفيد ، فأوجبا فيها العين [٣] ، وعن المعتبر : الميل إليه [٤] ، وقوّاه في المدارك والحدائق [٥] ، وجعله في الذخيرة متّجها [٦].

لتعلّق الوجوب بالفرائض ، فلا يعدل إلاّ بدليل ، ولا دليل ؛ وبعض الأخبار.

ويردّ الأول بما تقدّم من الدليل ، والثاني بعدم الدلالة.

فروع :

أ : ظاهر الأصحاب جواز إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب.

وهو الأظهر ؛ لقوله : « أيّما تيسّر » ولرواية قرب الإسناد ، وإطلاق الصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمة جميعا.


[١] منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٢٥.

[٢] كما في الرياض ١ : ٢٦٩.

[٣] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٦ ، المفيد في المقنعة : ٢٥٣.

[٤] المعتبر ٢ : ٥١٧.

[٥] المدارك ٥ : ٩٢ ، الحدائق ١٢ : ١٣٧.

[٦] الذخيرة : ٤٤٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 9  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست