ج : قال في البيان : لو أخرج في الزكاة منفعة من العين ـ كسكنى الدار ـ فالأقرب الصحة ، وتسليمها بتسليم العين .. ويحتمل المنع ؛ لأنّها تحصل تدريجا [١].
قال في الذخيرة ـ بعد نقل ذلك ـ : ولا يبعد ترجيح هذا القول ؛ لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحّة [٢]. انتهى.
وما ذكره جيّد. والأولى إذا أراد ذلك أن يوجر العين ويحتسب مال الإجارة من الزكاة ، والله العالم.
د : لا ريب أنّ إخراج الجنس مطلقا أفضل ، كما صرّح به الحلّي والمحقّق [٣] وغيرهما [٤] ؛ لفتواهم.
وقد يستدلّ أيضا برواية سعيد المتقدّمة [٥] ، بحمل الزكاة المسؤول عنها على زكاة الدراهم ، وحمل الأمر على الاستحباب. ولا بأس به.
ويتأكّد الإخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيها ، بل هو فيها الأحوط.
المسألة الثانية : المشهور تعلّق الزكاة بالعين مطلقا [٦] ، وصريح المنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه [٧].
لا بمعنى تعلّقها بمثل جنس النصاب ولو من غير النصاب كما توهّم ؛ لأنّه راجع إلى التعلّق بالذمّة.
[١] البيان : ٣٠٣.
[٢] الذخيرة : ٤٤٧.
[٣] الحلّي في السرائر ١ : ٤٥١ ، المحقق في المختصر النافع : ٥٦.
[٤] كالعلاّمة في القواعد ١ : ٥٤.
[٥] في ص : ٢١٣.
[٦] كما في الحدائق ١٢ : ١٤١.
[٧] المنتهى ١ : ٥٠٥ ، التذكرة ١ : ٢٢٤.